الثالث: الكيفية:
وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به. ثم تقول:
إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والواجب فيه النطق بالشهادة، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعن. ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن. وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.
الرابع: في الأحكام: وهي أربعة:
الأول: يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج. وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت، ومع لعانها سقوطه عنها، وانتفاء الولد عن الرجل، وتحريمها عليه مؤبدا. ولو نكل عن اللعان، أو اعترف بالكذب حد للقذف.
الثاني: لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد. ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتقرب به، وترثه الأم، ومن يتقرب بها. وفي سقوط الحد هنا روايتان، أشهرهما: السقوط. ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد.
الثالث: لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كملا. وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه. وفي " النهاية ": وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط. وفي إيجاب الجلد: إشكال.
الرابع: إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث. وفي رواية " أبي بصير " إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له. وقيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، وهو حسن.