الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة وإن أراد النقض حكم بالطلقة. ولو قال: طلقة إلا طلقة، لغا الاستثناء وحكم بالطلقة بقوله: طالق. ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان قبل. ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة.
الركن الرابع: الإشهاد:
ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل، وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع، ولو كملت شروطه الآخر، وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة، ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الاسلام فيهما والأول أظهر، ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق، أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل، ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا ووقع حين الإشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الانشاء.
النظر الثاني: في أقسام الطلاق:
ولفظه يقع على البدعة والسنة.
فالبدعة: طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها ومع غيبته دون المدة المشترطة، وكذا النفساء أو في طهر قربها فيه وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق.
والسنة تنقسم أقساما ثلاثة: بائن ورجعي وطلاق العدة.
فالبائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها واليائسة ومن لم تبلغ المحيض والمختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه سواء راجع أو لم يراجع.