وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان: إحديهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير، بدليل إجماعنا ولأن بذلك يحصل اليقين لبراءة الذمة، وإن استمر المظاهر على التحريم فزوجة الدوام بالخيار بين الصبر على ذلك وبين المرافعة إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع وبين الطلاق، فإن لم يجب إلى شئ من ذلك أنظره ثلاثة أشهر فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ ولا يلزمه الحاكم بالطلاق ولا يطلق عليه.
وإذا طلق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة، فإن راجع في العدة لم يجز له الوطء حتى يكفر، وإن خرجت من العدة واستأنف العقد عليها جاز له الوطء من غير تكفير.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الوطء حتى يكفر على كل حال، وظاهر القرآن معه لأنه يوجب الكفارة بالعود من غير فصل، والأكثر بين الطائفة الأول وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا لزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة سواء ظاهر من كل واحدة على الانفراد أو جمع بينهن في ذلك كله بكلمة واحدة، وإذا كرر كلمة الظهار لزمه بكل دفعة كفارة، فإن وطء التي كرر أقول عليها قبل أن يكفر يلزمه كفارة واحدة عن الوطء وكفارات التكرار.
وفرض العبد في كفارة الظهار الصوم وفرضه فيه كفرض الحر لظاهر القرآن.
ومن أصحابنا من قال: الذي يلزمه شهر واحد والأول الأظهر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى ظاهر الرجل امرأته مرة بعد أخرى كان عليه بعدد كل مرة كفارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرق الحاكم بينه وبين امرأته.
قال محمد بن إدريس: والأولى أن يستغفر الله تعالى بدلا عن الكفارة ولا يفرق الحاكم بينه وبين زوجته لأن التفريق بينهما يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، إلا أن شيخنا رجع في استبصاره وقال: يستغفر الله ويطأ زوجته وتكون الكفارة في ذمته إذا قدر عليها كفر.
والصحيح أن الاستغفار كفارة لمن لا يقدر على الكفارة رأسا.
وإذا حلف الرجل بالظهار لم يلزمه حكمه إذا قال: أنت على كظهر أمي، ولم ينو الظهار لم يقع. وكذلك إذا قال: أنت على كظهر أمي، ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا.