التحريم مضارة بدليل إجماع الطائفة.
وإذا طلق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة، فإن راجع في العدة لم يجز له الوطء حتى يكفر، فإن خرجت من العدة واستأنف العقد عليها جاز له الوطء من غير تكفير، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الوطء إلا أن يكفر على كل حال، وظاهر القرآن معه لأنه يوجب الكفارة بالعودة من غير فصل.
وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة سواء ظاهر من كل واحدة على الانفراد أو جمع بينهن في ذلك كله بكلمة واحدة، وإذا كرر كلمة الظهار لزمه بكل دفعة كفارة، فإن وطئ التي كرر عليها قبل أن يكرر يلزمه كفارة واحدة عن الوطء وكفارات التكرار بدليل الاجماع المشار إليه.
وفرض العبد في الكفارة الصوم وفرضه فيه كفرض الحر لظاهر القرآن، ومن أصحابنا من قال: الذي يلزمه شهر واحد، ومن أصحابنا من قال: لا يصح الظهار من المنكوحة بملك اليمين، ومنهم من قال: يصح، وفي ذلك نظر.
فصل في الطلاق:
يفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط، ولا يصح إلا من عاقل مختار قاصد إلى التحريم به غير حالف ولا ساه ولا حاك عن غيره ولا لاعب، متلفظ بصريحه - وهو لفظ الطلاق دون كناياته نحو: أنت حرام أو بائنة أو خلية أو برية أو الحقي بأهلك أو حبلك على غاربك وما أشبه ذلك، وإن قارنته النية - مطلق له من الاشتراط، موجه به إلى معقود عليها عقد دوام، معين لها، معلق له بجملتها دون أبعاضها، بمحضر من شاهدي عدل في طهر لا جماع فيه إلا في حق من استثنيناه.
ويدل على ذلك ما قدمناه من الدليل في شروط الإيلاء.
ويخص اعتبار لفظ الطلاق أنه الذي ورد به القرآن وتعلقت به الأحكام فيجب أن لا يتعلق بغيره، ولا يقال لمن فعل ما فيه معنى الطلاق " مطلق " كما لا يقال لمن فعل ما فيه معنى الضرب " ضارب ".