النظر الثالث: في اللواحق وفيه مقاصد:
الأول: يكره طلاق المريض، ويقع لو طلق. ويرث زوجته في العدة الرجعية، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.
المقصد الثاني: في المحلل:
ويعتبر فيه البلوغ والوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم. وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه يهدم. ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروي:
القبول إذا كانت ثقة.
المقصد الثالث: في الرجعة:
تصح نطقا، كقوله: راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة. ولو أنكر الطلاق كان رجعة.
ولا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب. ورجعة الأخرس بالإشارة، وفي رواية بأخذ القناع. ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.
المقصد الرابع: في العدد، والنظر في فصول:
الأول: لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة.
الثاني: في المستقيمة الحيض. وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة وإن كانت تحت عبد. وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث. وأقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة من العدة بل دلالة الخروج.
الثالث: في المسترابة: وهي التي لا تحيض، وفي سنها من تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر.
وهذه تراعى الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما. أما لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية