فالأقرب صحة رجوعها ومنع رجوعه، ولو رجع ولم يعلم برجوعها فصادف رجوعها والعدة صح، ولا يصح طلاقها قبل الرجوع في البذل ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها.
المقصد الثاني: في أركانه: وفيه مطالب:
الأول: الخالع:
ويشترط فيه: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يقع من الصغير وإن كان مراهقا، ولا من المجنون المطبق ولو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته ولو ادعت وقوعه حالة جنونه وادعى حالة الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعي الصحة، ولا من المكره إلا مع قرينة الرضا كأن تكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة ويكفي القرينة فإنه من الأمور الباطنة، ولا يقع مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح ويقبل قوله مع اليمين، ولا يقع مع الغضب الرافع للقصد ولا مع الغفلة أو السهو.
ولو خالع ولي الطفل بمهر المثل صح إن قلنا هو فسخ وإلا فلا ولو خالع بدونه لم يصح إلا مع المصلحة، ولو خالع السفيه بعوض المثل صح ولا يقبضه بل وليه، وإن سلمته إليه لم تبرأ فإن كان باقيا أخذه وليه وبرئت وإن أتلفه كان للولي مطالبتها به لا بمهر المثل، وليس لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر لأنها سلطته على إتلافه بتسليمه إليه، ولو أذن لها الولي في الدفع إليه فالأقرب براءة ذمتها، وفي الصبي لو أذن لها الولي إشكال وكذا المجنون أقربه عدم البراءة، وهل لها الرجوع على الولي مع جهلها؟ أقربه ذلك لأنه سبب.
وهل للعبد الخلع بغير إذن مولاه؟ أقربه ذلك، إن جعلناه طلاقا أو فسخا على إشكال. والعوض لمولاه وعوض المكاتب له، ولو دفعت إلى العبد فأتلفه رجعت