فدية ولو قالت: طلقني بها متى شئت، لم يصح البذل وكان الطلاق رجعيا ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة كان له نصف الألف فإن عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا فدية لتأخر الجواب ولو قال: أنتما طالقتان طلقتا واستحق العوض أجمع، ولو قالت: طلقني ثلاثا على أن لك على ألفا، فطلقها قيل: لا يصح، لأنه طلاق بشرط والوجه أنه طلاق في مقابلة عوض فلا يعد شرطا، فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا لأنه لم يفعل ما سألته، وقيل له ثلث الألف لوقوع الواحدة، وفيه نظر، ولو قصدت ثلاثا برجعتين صح فإن طلق ثلاثا فله الألف وإن طلق واحدة قيل: له الثلث، وفيه نظر لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء.
ولو قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثا ولاء فإن قال: الألف في مقابلة الأولى، فله الألف ووقعت بائنة ولغت الباقيتان وإن قال: في مقابلة الثانية، فالأولى رجعية ولا فدية والباقيتان باطلتان ولو قال: في مقابلة الجميع، وقعت الأولى قيل: وله ثلث الألف، ولو قيل: الألف، كان وجها حيث أوقع ما طلبته ولو قالت: إن طلقتني فأنت برئ من الصداق، لم يصح الإبراء لوقوعه مشروطا وكان الطلاق رجعيا.
ولو قالت: طلقني على ألف، فقال: أنت طالق، ولم يذكر الألف فله أن يقول: لم أقصد الجواب، ليقع رجعيا ولو كانت معه على طلقة فقالت: طلقني ثلاثا بألف، فطلق واحدة كان له ثلث الألف وقيل: له الألف مع علمها، لأن معناه كمل لي الثلاث لتحصيل البينونة والثلث مع جهلها بأنه لم يبق لها إلا طلقة واحدة، فإن ادعى علمها قدم قولها مع اليمين وكذا لو قالت: بذلت في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح آخر، ولو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين مع علمها استحق الجميع ومع جهلها الثلثين، وإن طلق واحدة استحق الثلث مع جهلها ومع علمها النصف لأنها بذلت الألف في تكملة الثلاث، ويحتمل الثلث لأن هذه