كتاب الطلاق باب أقسام الطلاق وشرائطه:
الطلاق على ضربين: طلاق السنة وطلاق العدة، وهو ينقسم أقساما: منها طلاق التي لم يدخل بها والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض والتي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض، والمستحاضة والمستقيمة الحيض والحامل المستبين حملها والآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض والآيسة من المحيض ولا تكون في سنها من تحيض، وطلاق الغائب عن زوجته وطلاق الغلام والعبد.
وما يلحق بالطلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين: ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق وضرب آخر يوجب التحريم وإن تقع فرقة، فالقسم الأول اللعان والارتداد عن الاسلام والقسم الثاني الظهار والإيلاء، ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق وهو الخلع والمباراة. ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسبب للطلاق وهو النشوز والشقاق، ونحن نبين كل ذلك في أبوابه إن شاء الله، وجميع أقسام الطلاق التي قدمناها فلا بد فيها من اعتبار العدة بعده إلا ما نستثنيه منه إن شاء الله.
فأما شرائط الطلاق فعلى ضربين: ضرب منه عام في سائر أنواعه وضرب منه خاص في بعضه، فأما الذي هو عام فهو أن يكون الرجل غير زائل العقل ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه، والضرب الآخر في الطلاق وهو الخاص من القسمين هو ألا