وإذا قذف الرجل امرأته الحامل منه جاز أن يتلاعنا إلا أنها إن اعترفت ونكلت عن الشهادات لم يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها، وإذا قذف الرجل امرأته فترافعا إلى الحاكم فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا فقد ماتت على حكم الزوجية ويرثها الزوج ويرث وارثها من جهة النسب، الحد على الزوج لأن حد القذف عندنا موروث لأنه من حقوق الآدميين إلا أنه لا يرثه إلا ذوو الأنساب دون ذوي الأسباب، فإن عفا الوارث إلا واحدا استحقه جميعه لأنه لا يتبعض.
وقد روي أنه: إذا قذف الرجل امرأته فترافعا إلى الحاكم فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا، فإن قام رجل من أهلها مقامها ولاعنه فلا ميراث له، وإن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الزوج الميراث وكان عليه الحد ثمانين سوطا.
أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثالها ولم يوردها غيره من أصحابنا ولا أودعها كتابه ولا ضمها تصنيفه، لا شيخنا المفيد ولا السيد المرتضى ولا غيرهما من الجلة المشيخة المتقدمين.
وشيخنا أبو جعفر قد لوح بالرجوع بل صرح عما أورده في نهايته في مبسوطه ومسائل خلافه فقال في مبسوطه: الأحكام المتعلقة باللعان أربعة: سقوط الحد عن الزوج وانتفاء النسب وزوال الفراش والتحريم على التأبيد، فهذه الأحكام عند قوم تتعلق بلعان الزوج، فإذا وجد منه اللعان بكماله سقط الحد وانتفى النسب وزال الفراش وحرمت المرأة على التأبيد، ويتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة، فأما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنى عنها وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شئ من هذه الأحكام، فإذا حكم بالفرقة فإنما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج لا أنه يبتدئ إيقاع فرقة، وقال قوم وهو الذي يقتضيه مذهبنا: أن هذه الأحكام لا تتعلق إلا بلعان الزوجين معا فما لم يحصل اللعان بينهما فإنه لا يثبت شئ من ذلك، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه.
وقال في مسائل خلافه مسألة: إذا قذف الرجل زوجته ووجب عليه الحد فأراد اللعان فمات القاذف أو المقذوفة انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد إلى ورثتها ويقومون مقامها في المطالبة، وقال الشافعي وقال أبو حنيفة ليس لهم ذلك، بناه على أصله أن ذلك من حقوق الله دون