ومرت بها ثلاثة أشهر بيض فهي عدتها فإن رأت فيها دما اعتدت بالأقراء، فإن لم تحض الثانية إلى تمام تسعة أشهر اعتدت بثلاثة أشهر وبانت بها، وإن حاضت ثانية ما بينها وبين التسعة ولم تحض الثالثة صبرت تمام خمسة عشر شهرا وقد بانت بها ويتوارثان في هذه المدة، فإن حاضت حيضة ثم ارتفع لكبر اعتدت بعدها شهرين وبانت، وإن اختلط على المرأة الحيض بالاستحاضة فعدتها بما قررناه في باب الحيض، فإن اختلط عليها اختلاطا تاما اعتدت بثلاثة أشهر، وإن طلقها فادعت الحمل صبرت تسعة أشهر ثم أتمت الحول ودعواها حملا بعد ذلك باطلة، وإذا طلق الأمة رجعيا ثم أعتقت في العدة أتمت عدة الحرة وإن كان بائنا فعدة الأمة.
وعدة الزوجة لوفاة الزوج الكبير والصغير دخل بها أم لم يدخل صغيرة أو كبيرة أربعة أشهر وإلى غروب الشمس من اليوم العاشر والأمة كذلك، وقيل: على النصف إلا أن تكون أم ولد لمولاها فإن طلقها الزوج رجعيا ثم مات عنها في العدة استأنفت عدة الوفاة، وإن كان بائنا أتمت عدة الطلاق، وعدة الحامل حملا يمكن كونه من المتوفى أبعد الأجلين، إن وضعت لدون أربعة أشهر وعشرا أتمتها وإن نقصت ولم تضع فالوضع. وعدة السرية لوفاة سيدها أربعة أشهر وعشر، فإن تزوجت قبل تقضيها فالتزويج باطل وكذلك إن وطأ المدبرة مولاها ثم مات، وقد بينا عدة المتعة في موضعها ولا عدة على الزانية.
وذكرنا حكم الإماء في الاستبراء في ما مضى، وعلى الحرة لوفاة زوجها الحداد وهو ترك الحلية والكحل الأسود والخضاب وما يحسن اللون وجميل اللباس وأكل الطيب وشمه، وليس على الأمة حداد، ولا بأس أن يحتد الانسان على حميمه ثلاثة أيام لا أكثر منها، وليس على غير المتوفى عنها بعلها حداد، فإن كانت صغيرة لم يلزمها حداد، وعدة الكتابية كعدة المسلمة وعليها الحداد في عدة الوفاة.
ولا يلزم المتوفى عنها زوجها ملازمة البيت ولها الخروج نهارا.
ولا سكنى لها ولا نفقة فإن كانت معسرة حاملا أنفق عليها من نصيب الحمل، وللمطلقة الرجعية النفقة والسكنى تلاحظ ولا تخرج إلا في الحج المفروض وفي قضاء حق بعد نصف الليل وترجع قبل الصبح ولا تخرج نهارا، وإن كانت بائنا