باب حكم كالظهار وإذا قال الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين:
أنت على كظهر أمي أو أختي أو ابنتي أو عمتي أو خالتي، وذكر واحدة من المحرمات عليه وأراد بذلك تحريمها على نفسه حرم بذلك عليه وطؤها حتى يكفر والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد الإطعام كان في ذمته إلى أن يخرج منه ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب عليه في ذلك، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة فإن راجعها وجبت عليه، فإن نكحت زوجا غيره فطلقها الزوج فقضت العدة وعادت إلى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له، ولم تلزمه كفارة ما كان منه في الظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته وهي حائض وقد كان دخل بها قبل ذلك: أنت على كظهر أمي، أو قال لها ذلك في طهر قد وطئها فيه من غير أن تكون حاملا، أو قاله ولم يشهد عليه بذلك رجلان مسلمان عدلان كان كاللغو من الكلام ولم يقع به ظهار، وإن قاله لها قبل أن يدخل بها وهي حائض وقع إذا شهد به عليه رجلان مسلمان عدلان، وإن حلف بالظهار أنه لا يفعل شيئا ثم فعله لم يقع بذلك ظهار، وإذا ظاهر من أربع نسوة له أو ثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات.
والظهار يقع بالحرة والأمة إذا كانت زوجة، وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به ظهار.
والعبد إذا ظاهر من زوجته - سواء كانت حرة أو أمة بشرط الظهار الذي يقع به التحريم على ما قدمنا - كان عليه من جملة الكفارات التي تقدم ذكرها صوم شهر واحد دون ما سوى ذلك من العتق والإطعام.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته فهي بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا حتى يكفر ويعود إليها أو يفارقها بموت أو طلاق وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم، فإن خاصمته إليه وعظه وأنظره ثلاثة أشهر فإن عاد إليها وكفر وإلا ألزمه الطلاق. ومن ظاهر فجامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان.