فإنه والحال ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه.
قال محمد بن إدريس: إذا كان يعقل أوقات الصلوات فإنه يطلق بنفسه ولا خيار لزوجته، وإن لم يعقل ذلك كان لزوجته الخيار فإن اختارت الفسخ فلا حاجة إلى طلاق الولي، وإن لم يفسخ فلا يجوز للولي أن يطلق عنه لقول النبي ع: الطلاق بيد من أخذ بالساق.
والحر إذا كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان لأن المعتبر في الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد فإذا طلقها طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن وطئها مولاها لم يكن ذلك محللا للزوج من وطئها حتى يدخل في مثل ما خرجت منه من نكاح، فإن اشتراها الذي كان زوجها لم يحل له وطؤها حتى يزوجها رجلا ويدخل بها ويكون التزويج دائما ويطأها في قبلها ثم يطلقها أو يموت عنها وتقضي العدة، فإذا حصل ذلك جاز له حينئذ وطؤها بالملك، ومتى طلقها واحدة ثم أعتقت بقيت معه على تطليقة واحدة. فإن تزوجها بعد ذلك وطلقها الثانية لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
والعبد إذا كان تحته حرة فطلاقها ثلاث تطليقات على ما بيناه، فإن كان تحته أمة فطلاقها تطليقتان حسب ما قدمناه، فإن طلقها واحدة ثم أعتقا بقيت معه على تطليقة واحدة.
على ما رواه أصحابنا في الأخبار، وتحقيق الفتوى بذلك لي فيه نظر فإن كان على الرواية إجماع عملنا بها وإلا طلبنا دليلا غيره ليعمل به.
فإن أعتقا جميعا قبل أن يطلقها شيئا كان حكمها حكم الحرة من كونها على ثلاث تطليقات.
وقد قلنا: أن طلاق المكره لا يقع وكذلك سائر عقوده بغير خلاف بين أصحابنا، وروي عن الرسول ع أنه قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، بكسر الألف وسكون الغين المعجمة قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الإغلاق الإكراه.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه في الجزء الثالث في كتاب الطلاق مسألة:
الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة وفي