باب اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد فإذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين فخذيك يجامعك وينكر ولدها فحينئذ الحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في ما رماها به... فإذا شهد قال له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم يقول له: قل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ما رماها به. فإن نكل ضرب الحد ثمانين جلدة. فإن قال ذلك، قال الإمام للمرأة اشهدي أربع مرات أنه لمن الكاذبين في ما رماك به. فإن شهدت قال لها: أيتها المرأة اتقي الله، فإن غضب الله شديد ثم يقول لها: قولي غضب الله على إن كان من الصادقين في ما رماها به. فإن نكلت رجمت وإن قالت ذلك فرق بينه وبينها. ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.
فإن دعي رجل ولدها ابن زانية ضرب الحد. وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ولم يرجع إليه امرأته. وإن مات الأب ورثه الابن. وإن مات الابن لم يرثه الأب باب عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها.
قال الصادق ع: إذا طلق الرجل ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. فإن طلقها وهي حبلى، ثم مات عنها، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين، إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام. فإن مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها.