وإذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحق بكفالته من الأم والأم أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوج، فإن تزوجت بغير الأب كان الأب أحق بكفالته ابنته حينئذ، وإن مات الأب قامت أمه مقامه في كفالة الولد. فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك. فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعداء.
وعلى الرجل أن ينفق على المطلقة بالسنة ما دامت في العدة وليس عليه إنفاق على المختلعة والمبارئة في عدتهما، ولا نفقة للمطلقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا، ولا نفقة للمتمتع بها في حال العقد ولا في عدتها بعد الفراق، ونفقة ولدها وأجرة رضاعه إلى وقت فصاله لازم لأبيه كما يلزم ذلك الأولاد من سائر الأزواج.
باب عدد النساء:
وإذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه ثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض، وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن من تحيض اعتدت منه بثلاثة أشهر، وإن كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض وآيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق، وقد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة فإن ثبت ذلك فعليهما العدة حتى تجاوز الستين، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة وحلت للأزواج.
ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن أتت في منزله بفاحشة يستحق عليها الحد أخرجها منه لقيام عليها حد الله تعالى، وإن لم تأت بشئ من ذلك كان عليه إقرارها فيه حتى تقضي العدة، وعليه أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه إلا أن يكون قد فارقها بخلع أو مباراة أو بالثلاث على ما بيناه في طلاق العدة ووصفناه فليس لها عليه في العدة من ذلك سكنى ولا إنفاق.
وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءان وهما طهران إن كانت كانت ممن تحيض، وإن كانت قد ارتفع عنها المحيض لعارض فهي لا ترى الدم له فعدتها خمسة وأربعون يوما، وإن