عليك، إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت: يقول الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل عليه فيه الكفارة، فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية فحلف أن لا يقربها وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم، وهذا إشارة إلى الإيلاء.
مسألة:
فإن قيل: إن أخلعت الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك أم لا؟
وإن صح فهو يكون ذلك من صلب مالها أم لا؟ قلنا: الخلع على هذا صحيح لأن المرض لا يبطل المخالعة بمهر المثل أو أكثر منه ويكون ذلك من صلب مالها، لقوله تعالى: ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يفرق بين حال مرض وغيره فوجب حمله على عمومه إلا أن يدل دليل.
مسألة:
فإن قيل: كيف عدي قوله: للذين يؤلون، بمن وهو معدى بعلى؟ قلنا: قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد فكأنه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين، ويجوز أن يراد لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر، كقولك: لي منك كذا.
والإيلاء من المرأة أن يقول: والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا أو: لا أقربك على الإطلاق، ولا يكون فيما دون أربعة أشهر، فإن قيل: كيف موقع الفاء في قوله تعالى: فإن فاءوا؟ قيل:
موقع صحيح لأن قوله: فإن فاءوا، وإن عزموا، تفصيل لقوله: للذين يؤلون، والتفصيل يعقب المفصل كما تقول: أنا نزيلكم هذا الشهر فإن أحمدتكم أقمت عندكم إلى آخره وإلا لم أقم إلا ريثما أتحول.