وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر فإن كفر ووطأ وإلا ألزمه الطلاق ولا يطلق عنه، فإن أبي حبسه وضيق عليه في طعامه وشرابه حتى يطلق أو يكفر ويطأ، فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا، فإن قال: هي حرام، فليس بشئ وإن نوى ما نوى.
وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه فأعتقه عن الكفارة لم يجزه، ويجزئ المكاتب قبل الأداء وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه، ويجوز التوكيل في العتق، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة ويجزئ المالك إعتاق عبده المغصوب وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزئ، ولو كان عليه كفارة فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه.
ويجزئ في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا، وإن صام بعض الشهر أتمه بالعدد، وقيل: يصوم ما لحقه وقدر ما مضى منه، وهو قوي، وينوي كل ليلة أو كل يوم إلى الزوال فإن زالت ولم ينو لم يجزه، ولا يجب عليه نية التتابع، ويجوز الإطعام متواليا ومتفرقا. وإذا قالت لزوجها: أنت على كظهر أمي لم يكن شيئا.
ويجوز في الكفارة إعتاق المعتق بالصفة وإن وجدت لأن العتق بالصفة عندنا باطل، ويجوز ظهار الأخرس وإعتاقه بإشارته، فإذا ظاهر وعاد فآلى منها قبل التكفير صح إيلاؤه وإن كان الوطء محرما كما لو آلى محرما وصائما، فإن وطأها فعليه ثلاث كفارات وإن خرجت مدة الإيلاء فإن طلق خرج منه وبقي حكم الظهار ما دامت في العدة، ولا يحل لها تمكين المظاهر من الوطء لأنه محرم قبل التكفير ومتى لم يقدر المظاهر على الكفارة صام ثمانية عشر يوما وحلت له، فإن لم يقدر فهي حرام عليه ويجب أن يطلقها لأنه قادر عليه وقيل لا يجب.