طلاقها فينبغي له أن يصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك.
باب طلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض إذا كان للرجل زوجة لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض وأراد طلاقها، فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر، فإذا فعل ذلك طلقها إن أختار طلاقها.
باب طلاق الحامل المستبين حملها طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها طلقها أي وقت شاء، فإذا طلقها واحدة فهو أملك برجعتها ما لم تضع حملها، فإذا استرجعها على هذا الوجه ثم أراد أن يطلقها طلاق السنة لم يجز له ذلك حتى تضع حملها، فإن أراد أن يطلقها للعدة الطلقة التي قدمنا ذكرها جاز له ذلك، وينبغي له إذا أراد ذلك أن يواقعها ثم يطلقها، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة وهو أملك برجعتها، فإن استرجعها وأراد أن يطلقها واقعها ثم يطلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين وهو أملك برجعتها، فإن استرجعها ثم أراد أن يطلقها الثالثة واقعها ثم طلقها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها، فإن كانت حاملا باثنين فهي تبين من بعلها بوضعها الأول إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الباقي من حملها.
باب طلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض إذا كانت المرأة آئسة من المحيض وفي سنها من تحيض وأراد زوجها طلاقها فينبغي له أن يستبرئها بثلاثة أشهر، فإذا استبرأها بذلك طلقها إن شاء، وحد من كانت كذلك أن ينقص سنها عن خمسين سنة، فإن أراد طلاقها من غير استبراء بما ذكرناه لم يجز له ذلك.