العدة، ولا تفتقر مراجعتها إلى رضاها ولا ولي ولا عقد بلا خلاف، ولا إلى إشهاد عندنا.
وزواله بنكاح من غير زوج إذا بانت منه بأقل من ثلاث، وهو أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول أو بعده بعوض أو بغير عوض وصبرت حتى انقضت عدتها، وكذلك إذا زال النكاح بالفسخ حلت له قبل زوج غيره.
وأما التحريم الذي لا يزول إلا بزوج ونكاح جديد مخصوص ودخول مخصوص فإن تبين بالثلاث مدخولا بها أو غير مدخول بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وصحة الطلاق الشرعي تفتقر إلى شروط يثبت حكمه بتكاملها ويرتفع باختلال واحدها، منها: كون المطلق ممن يصح تصرفه ولا يكون ممن رفع القلم عنه بأن يكون عاقلا بالغا، لأن طلاق المجنون والصبي ما لم يبلغ غير صحيح، ومنها: إيثاره الطلاق، ومنها: قصده إليه، ومنها: تلفظه بصريحه دون كناياته، ومنها: كونه مطلقا من الشروط، و منها: توجهه إلى معقود عليها، ومنها: تعيينها، ومنها: الإشهاد بعدلين مجتمعين في مكان واحد، و منها: إيقاعه في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره، ومنها: أن لا يقع على غضب ولا حرد ولا يجعله يمينا.
اشترطنا صحة التصرف احترازا من الصبي والمجنون والسكران وفاقد التحصيل بأحد الآفات. واشترطنا الإيثار احترازا من المجبر والمكره. واشترطنا القصد احترازا من الخلف واللغو والسهو وإيقاعه بغير نية. واشترطنا إطلاق اللفظ احترازا من مقارنة الشروط كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار أو جاء رأس الشهر. واشترطنا صريح قوله: أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق احترازا من الكنايات كقوله: أنت حرام أو بائنة أو بتلة أو بتة أو خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك، وأشباه ذلك. واشترطنا العقد احترازا من إيقاعه قبله كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وأشرطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله: زوجتي طالق، وله عدة أزواج أو: إحدى زوجاتي طالق، من غير تعيين لها بقول. واشترطنا الإشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة عدلين مجتمعين. واشترطنا الطهر للحائض احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل فيه مباشرة وقلنا: بحيث يمكن لصحته بمن لا يمكن ذلك فيها، وهي التي لم يدخل بها أو دخل بها وغاب عنها زوجها غيبة