جان حملها اثنين بانت بالأول ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير، والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع، ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة، ولو كان بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق.
فروع:
الأول: لو حملت من زنى ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع، ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطي ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.
الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها لأنه اختلاف في الولادة وهي فعلها، ولو اتفقا في زمان الوضع واختلفا في زمان الطلاق فالقول قوله لأنه اختلاف في فعله، وفي المسألتين إشكال لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ينكرهما.
الثالث: لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها قيل: لا يلحق به، والأشبه إلحاقه ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
الفصل الخامس: في عدة الوفاة:
تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل، وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه نهاية اليوم، ولم كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها، ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان المقصود بهما الزينة والطيب، ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة، وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية، وفي الأمة تردد أظهره لا حداد عليها، ولا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية، ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا وكان