ولو أقرت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع، ولو زعمت أنها لم ترض بعقد النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج.
الفصل الثالث: في المحلل:
والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: من يقع به التحليل:
وهو كل امرأة طلقت ثلاثا إن كانت حرة وطلقتين إن كانت أمة ممن يحل على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل، فلو تزوجت من طلقت تسعا للعدة لم تحل وإذا طلقت مرة أو مرتين ثم تزوجت ففي الهدم روايتان أقربهما ذلك، فلو تزوجت بعد طلقة ثم رجعت إلى الأول بقيت على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة، وإذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره، والأمة تحرم بطلقتين ولا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق، ولو راجع الأمة أو تزوجها بعد طلقة وبعد عتقها بقيت معه على واحدة، ولو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث.
الثاني: المحلل: ويشترط فيه أربعة:
أ: البلوغ فلا اعتبار بوطئ الصبي وإن كان مراهقا على إشكال.
ب: الوطء قبلا حتى تغيب الحشفة ولا يشترط الإنزال بل لو أكمل حلت.
ج: استناد الوطء إلى العقد الدائم فلو وطئ بالملك أو الإباحة أو المتعة لم تحل على الزوج.
د: انتفاء الردة فلو تزوجها المحلل مسلما ثم وطئها بعد ردته لم تحل لانفساخ عقده، أما لو وطئها حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض فإشكال ينشأ من كونه منهيا عنه فلا يكون مرادا