____________________
إلى الزوال أو ينتهي وقته بانتهاء الصلاة؟.
ذهب إلى كل واحد قائل، وقد استدل للأخير بموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي؟ قال: " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " (1).
و (فيه): إنها إنما دلت على أنه لو لم يغتسل فصلى والوقت قد مضى صحت صلاته وجازت، ولا دلالة فيها على أنه لا يعيد غسله.
على أن الرواية لا بد من حملها على استحباب كون الغسل قبل الصلاة لا أن وقته ينقضي بانقضاء الصلاة لأن أخباره مطلقة تعم من يصلي العيدين ومن لا يصليهما فكيف يكون وقت غسلهما منقضيا بانتهاء الصلاة.
ذهب إلى كل واحد قائل، وقد استدل للأخير بموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي؟ قال: " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " (1).
و (فيه): إنها إنما دلت على أنه لو لم يغتسل فصلى والوقت قد مضى صحت صلاته وجازت، ولا دلالة فيها على أنه لا يعيد غسله.
على أن الرواية لا بد من حملها على استحباب كون الغسل قبل الصلاة لا أن وقته ينقضي بانقضاء الصلاة لأن أخباره مطلقة تعم من يصلي العيدين ومن لا يصليهما فكيف يكون وقت غسلهما منقضيا بانتهاء الصلاة.