" إذا غربت الشمس فاغتسل " والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود، لاختصاص النص بليلة الفطر.
____________________
وقد ذهب صاحب الجواهر (قده) إلى امتداد وقت الغسل إلى الزوال ولا ينتهي بانقضاء الصلاة واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: " الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس... " (1) لدلالتها على أن وقت الغسل في الموارد المذكورة في الصحيحة إنما هو عند الزوال وحيث أن الصلاة قبل الزوال فتدل على أن وقت غسل العيدين لا ينقضي بانقضاء الصلاة بل يمتد إلى الزوال.
ويرد عليه: أن قوله (ع) " عند زوال الشمس " قيد لخصوص غسل يوم عرفة ولا يرجع إلى جميع الأغسال المتقدمة إذ منها غسل الجنابة وليس وقته محدودا إلى الزوال فالصحيح أن وقت غسل العيدين ممتد إلى الغروب لا طلاق الروايات الواردة في استحباب الغسل يومهما واليوم يطلق على ما بين طلوع الشمس وغروبها.
(1) ورد الأمر به في رواية القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن
ويرد عليه: أن قوله (ع) " عند زوال الشمس " قيد لخصوص غسل يوم عرفة ولا يرجع إلى جميع الأغسال المتقدمة إذ منها غسل الجنابة وليس وقته محدودا إلى الزوال فالصحيح أن وقت غسل العيدين ممتد إلى الغروب لا طلاق الروايات الواردة في استحباب الغسل يومهما واليوم يطلق على ما بين طلوع الشمس وغروبها.
(1) ورد الأمر به في رواية القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن