____________________
قبال الفريضة لا في قبال الواجب، ومعنى السنة المقابلة للفريضة أنها مما واجبها النبي صلى الله عليه وآله والفريضة ما أوجبها الله في كتابه.
ومن هنا ورد أن الركوع والسجود فريضة وأن التشهد والقراءة سنة، ومنه ما دل على أن غسل الميت أو مسه سنة وغسل الجنابة فريضة فلا دلالة لها على الاستحباب بوجه.
ويرد على الوجه الثاني اشكال ظاهر وهو أن عد غسل الجمعة مع الغسلين المستحبين لا يدل على استحبابه إذ يمكن أن يذكر الواجب والمستحب معا.
و (منها): ما عن سعد عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل العيدين أواجب هو؟
قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة (1).
ولا اشكال في دلالتها على استحبابه حيث صرحت بكونه مسنونة وهي في قبال الواجب فتدل على جواز تركه.
إلا أنها ضعيفة السند لأن الظاهر أن القاسم الواقع في سندها في القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور الضعيف كما أن الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال (2).
ومن هنا ورد أن الركوع والسجود فريضة وأن التشهد والقراءة سنة، ومنه ما دل على أن غسل الميت أو مسه سنة وغسل الجنابة فريضة فلا دلالة لها على الاستحباب بوجه.
ويرد على الوجه الثاني اشكال ظاهر وهو أن عد غسل الجمعة مع الغسلين المستحبين لا يدل على استحبابه إذ يمكن أن يذكر الواجب والمستحب معا.
و (منها): ما عن سعد عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل العيدين أواجب هو؟
قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة (1).
ولا اشكال في دلالتها على استحبابه حيث صرحت بكونه مسنونة وهي في قبال الواجب فتدل على جواز تركه.
إلا أنها ضعيفة السند لأن الظاهر أن القاسم الواقع في سندها في القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور الضعيف كما أن الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال (2).