كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٩ - الصفحة ٢٧١

____________________
قبال الفريضة لا في قبال الواجب، ومعنى السنة المقابلة للفريضة أنها مما واجبها النبي صلى الله عليه وآله والفريضة ما أوجبها الله في كتابه.
ومن هنا ورد أن الركوع والسجود فريضة وأن التشهد والقراءة سنة، ومنه ما دل على أن غسل الميت أو مسه سنة وغسل الجنابة فريضة فلا دلالة لها على الاستحباب بوجه.
ويرد على الوجه الثاني اشكال ظاهر وهو أن عد غسل الجمعة مع الغسلين المستحبين لا يدل على استحبابه إذ يمكن أن يذكر الواجب والمستحب معا.
و (منها): ما عن سعد عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل العيدين أواجب هو؟
قال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة (1).
ولا اشكال في دلالتها على استحبابه حيث صرحت بكونه مسنونة وهي في قبال الواجب فتدل على جواز تركه.
إلا أنها ضعيفة السند لأن الظاهر أن القاسم الواقع في سندها في القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور الضعيف كما أن الظاهر أن عليا الواقع في آخر السند هو علي بن أبي حمزة البطائني المتهم الكذاب على ما ذكره ابن فضال (2).

(١) الوسائل: ج ٢ باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٢.
(٢) بل الظاهر أن القاسم في الرواية هو قاسم بن محمد الجوهري الراوي عن علي بن حمزة البطائني فهو وإن وثقناه سابقا لوجوده في اسناد كامل الزيارات مطابقا لمسلك السيد الأستاذ " دام ظله " ولكن لا بد من الانتباه إلى أمر وهو أن نظره الشريف - دام ظله - قد تغير وخص التوثيق العام المذكور في مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه رحمه الله تعالى دون بقية الرواة الموجودين في السند وعلى هذا فلا يكون القاسم داخلا في هذا التوثيق - وهكذا لا بد من تصحيح ما وقع منا من التوثيقات لسائر الأشخاص في التعاليق السابقة وتطبيقها على المبني الجديد.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 وجوب الصلاة على كل مسلم ميت وجهات الكلام فيه 7
2 التسوية بين اقسام الميت حتى الفساق 8
3 عدم جواز الصلاة على الكافر باقسامه حتى المرتد 15
4 عدم وجوب الصلاة على أطفال المسلمين 17
5 ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الصلاة على كل طفل ولد حيا من المسلمين 20(ش)
6 ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ومال إليه الكاشاني من عدم وجوب الصلاة على الطفل الا إذا بلغ 22(ش)
7 ما حكي عن العلامة في المسألة 25(ش)
8 عدم وجوب الصلاة على المولود ميتا 26
9 في ما يلحق بالمسلم وجوب الصلاة عليه 26
10 يشترط ايمان المصلي في صحة الصلاة 27
11 صلاة الصبي غير مجزئة عن المكلفين ولو قلنا بصحة عباداته 28
12 يشترط في صحة الصلاة على الميت ان تكون بعد الغسل والتكفين 28
13 عدم اجزاء الصلاة قبل التكفين 31
14 لا تسقط الصلاة بتعذر ما قبلها من الغسل والكفن 34
15 بيان الوظيفة عند تعذر التكفين 34(ش)
16 عدم سقوط بقية الواجبات عند تعذر الدفن 36
17 جواز ان يصلي على الميت اشخاص متعددون 37
18 حكم ما إذا وجد بعض الميت 38
19 يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن 39
20 تعدد الأولياء في مرتبة واحدة 40
21 حكم ما إذا كان الولي امرأة 42
22 إذا عين الميت من يصلي عليه بعد موته 43
23 استحباب صلاة الميت جماعة 45
24 ما يعتبر في صلاة الميت من شرائط الإمامة 46
25 الامام في صلاة الميت لا يتحمل شيئا عن المأمومين 48
26 جواز قصد الامام والمأمومين الوجوب 48
27 جواز امامة المرأة للنساء في صلاة الميت 49
28 جهات البحث في صلاة المرأة 49(ش)
29 يجوز صلاة العراة على الميت 53
30 أولوية كون المأمون خلف الامام 56
31 يستحب للمرأة ان تقف خلف الرجل 57
32 جواز العدول في صلاة الميت 58
33 صلاة الميت يجوز قطعها اختيارا 59
34 يجوز العدول عن الجماعة إلى الافراد في صلاة الميت 60
35 حكم ما لو كبر قبل الامام وما إذا كبر بعده 61
36 إذا حضر في أثناء صلاة الامام وجهات البحث فيه 64
37 فصل في كيفية صلاة الميت 69
38 الزيادة في التكبيرات 70(ش)
39 ما ذكره المحقق في شرايعه من عدم وجوب الدعاء بعد التكبيرات أو في أثنائها وانما هو امر مستحب 75(ش)
40 ما دل على وجوب الدعاء في صلاة الجنائز 77(ش)
41 ما ذهب إليه المشهور في المسألة 79(ش)
42 كيفية الصلاة المستضعفين 88
43 حكم الصلاة على المخالفين وكيفيتها 92(ش)
44 كيفية الدعاء في الصلاة على المخالفين 95(ش)
45 الصلاة على المنافق 96(ش)
46 الصلاة على من لم يعرف حاله 96(ش)
47 حكم ما إذا كان الميت طفلا 98
48 لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات 100
49 تجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب 101
50 لا اذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا قنوت ولا تشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها في صلاة الميت 101
51 إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة 104
52 إذا شك في الدعاء وحكم ما لو شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر 105
53 فصل في شرائط صلاة الميت 108
54 اعتبار ان يكون المصلي خلفه محاذيا 109
55 اعتبار ان يكون الميت حاضرا 109
56 اعتبار عدم الحائل بين المصلي والميت 110
57 اعتبار عدم البعد المفرط بينهما 110
58 اعتبار ان لا يكون أحدهما أعلى من الآخر مفرطا 111
59 اشتراط استقبال المصلي القبلة 111
60 اعتبار القيام في المصلي 113
61 اعتبار تعيين الميت على وجه يرفع الابهام 114
62 اعتبار قصد القربة وإباحة المكان والموالاة 115
63 اعتبار الاستقرار وكون الصلاة بعد الغسل والكفن والحنوط وأن يكون مستور العورة واذن الولي 116
64 لا يعتبر الطهارة من الحدث والخبث ولا إباحة اللباس ولا ستر العورة في صلاة الميت 116
65 إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا جاز ان يصلي جالسا 117
66 إذا لم يمكنه الاستقبال أصلا سقط عن الاعتبار 118
67 إذا كان مكان المصلي مباحا صحت صلاته ولو كان الميت في مكان مغصوب 120
68 المأذون عن ولي أحد الميتين إذا صلى عليهما بصلاة واحدة صحت صلاته بالإضافة إلى المأذون فيه دون الآخر 120
69 إذا تبين كون الميت مكبوبا بعد الصلاة وجبت اعادتها 120
70 إذا دفن الميت لم يصل عليه صلي على قبره 121
71 فيما إذا صلى على القبر لو خرج الميت من قبره لوجه من الوجوه وجبت إعادة الصلاة عليه 127
72 يجوز التيمم لصلاة الجنازة وان تمكن من الماء 128
73 التكلم في أثناء الصلاة على الميت غير مبطل لها 130
74 الاشكال في اجزاء صلاة العاجز عن القيام مع وجود من يقدر على القيام 130
75 إذا شك في أن غيره صلى على الجنازة أم لا بني على العدم 131
76 لا يجب على من اعتقد بطلان صلاة المصلي المعتقد بصحة صلاته ان يأتي بها الا ان يعلم علما وجدانيا ببطلانها 132
77 المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل انزاله 133
78 حكم تكرار الصلاة على الميت 135
79 يجب ان يكون الصلاة قبل الدفن 138
80 هل يجوز الصلاة على قبر الميت المصلى عليه قبل الدفن ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة 140
81 جواز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره فيها النافلة 141
82 يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وان كان في وقت فضيلة الفريضة 143
83 حكم الاتيان لصلاة الميت في أثناء الفريضة 149
84 حكم ما إذا تعددت الجنازة 150
85 إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر تخير المصلي بين وجوه 151
86 فصل في آداب الصلاة على الميت 156
87 فصل في الدفن وبيان وجوبه كفاية 159
88 مقدار الحفر الواجب 160(ش)
89 ما يراد بالدفن 161(ش)
90 مطلوبية المواراة الفعلية 162(ش)
91 اشتراط استقبال القبلة وكون الدفن على الجنب الأيمن 163
92 الاشتباه في كلام الماتن 164(ش)
93 إذا مات في السفينة 165
94 إذا لم يمكن الدفن فيمن مات في البر 170(ش)
95 إذا ماتت كافرة ومات في بطنها ولد مسلم 171
96 عدم اعتبار قصد القربة في الدفن 173
97 إذا خيف على الميت من اخراج السبع 174
98 مؤنة الالقاء في البحر تخرج من أصل التركة 175
99 اعتبار اذن الولي في الدفن 176
100 إذا اشتبهت القبلة عمل بالظن 176
101 حكم الطفل المتولد من الزنا 177
102 الأماكن التي لا يسوغ فيها دفن المسلم 178
103 حكم حمل الميتين على سرير واحد 181(ش)
104 دفن ميتين في قبر واحد 182(ش)
105 ما يجب دفنه من الاجزاء المبانة من الميت 185
106 حكم ما لو مات في البئر ولم يمكن اخراجه 187
107 إذا مات الجنين في بطن الحامل 187
108 إذا ماتت الحامل والجنين حي 189
109 كيفية اخراج الجنين 190
110 لو خيف مع حياة الحامل والجنين على كل منهما 191
111 استدراك في المسألة 192(ش)
112 فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده 194
113 فصل في مكروهات الدفن 207
114 جواز نقل الميت إلى بلد آخر وجهات المسألة 212
115 يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت 226
116 جواز النوح على الميت بالنظم أو النثر 228
117 عدم جواز اللطم والخدش 231
118 حكم جز الشعر 232
119 حكم الصراخ الخارج عن الاعتدال 233
120 حكم شق الثوب 234
121 ما ذكره المشهور من الكفارة في جز المرأة شعرها 236
122 حرمة نبش قبر المؤمن 237
123 الموارد المستثناة عن حرمة النبش 241(ش)
124 جواز النبش لاخراج المال 249
125 جواز النبش مقدمة للدفن الصحيح 251
126 جواز النبش لأجل الصلاة على الميت 253
127 النبش لاثبات الحق أو لدفن بعض اجزاء الميت معه 254
128 النبش لعدم مناسبة المكان للميت 255
129 إذا دفن بغير اذن الولي 256
130 تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها 258
131 إذا تردد القبر بين قبر المؤمن والكافر 259
132 عدم جواز الرجوع عن الاذن في الدفن بعد الدفن 261
133 فروع متعلقة بما لو خرج الميت لسبب من الأسباب 262
134 من الأمكنة التي يستحب فيها الدفن الحرم 263
135 يستحب بذل الأرض للدفن 264
136 بعض مستحبات الدفن والكفن وغيرهما 265
137 فصل: في الأغسال المندوبة 267
138 استحباب غسل الجمعة 268
139 مبدء وقت غسل الجمعة 277
140 منتهى وقت غسل الجمعة 279
141 قضاء غسل الجمعة يوم السبت 286(ش)
142 قضاؤه ليلة السبت وأدلة مشروعيته 287(ش)
143 آخر وقت قضائه غروب يوم السبت 292
144 مشروعية تقديم غسل الجمعة عنها 293
145 ما يستحب من الأغسال 299
146 التسوية في الاستحباب بين اقسام المكلفين 300
147 اشتراط اذن الولي 301(ش)
148 إذا شرع في التقديم فتبين وجود الماء يوم الجمعة 302
149 إذا نذر غسل الجمعة وجب في حقه 304
150 عدم وجوب القضاء عند المخالفة 305(ش)
151 إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس 306
152 لو اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس 308
153 ما يريد الماتن من الانتقاض في كلامه 310(ش)
154 صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ونحوهما 311
155 مشروعية التيمم عند عدم وجدان الماء لغسل الجمعة 312
156 الأغسال الزمانية ومنها اغتسال ليالي شهر رمضان 313
157 يستحب ان يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من رمضان في الماء الجاري وبيان وقت غسل الليالي 317
158 لا تنقض هذه الأغسال بالحدث 318
159 من المستحبات غسل يومي العيدين 318
160 مبدء زمان هذا الغسل 320
161 منتهى زمان هذا الغسل 321
162 من المستحبات غسل يوم التروية 324
163 من المستحبات غسل يوم عرفة 325
164 ومنها غسل أيام من رجب 325
165 من المستحبات عند المعروف غسل يوم الغدير 327
166 من المستحب لدى المشهور غسل يوم المباهلة 329
167 جملة ما قيل باستحباب غسلها 330
168 لا قضاء للأغسال الزمانية 334
169 فصل: في الأغسال المكانية 336
170 فصل: في الأغسال الفعلية كغسل الطواف والذبح والنحر وغيرهما 342
171 ما حكى عن المفيد من استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة 352
172 وقت الأغسال المكانية قبل الدخول فيها أو بعده 353
173 الأغسال الفعلية ينتقض بالحدث الأصغر 353
174 كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء 354
175 ما نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق قدهما من استحباب الغسل نفسا 355
176 التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز 356
177 فصل: في التيمم وانه يسوغه العجز عن استعمال الماء 357
178 المناقشة في دلالة الآية المباركة 359(ش)
179 ما ينبغي ان يقال في الجواب عن المناقشة في دلالة الآية المباركة 361(ش)
180 من محققات العجز عدم وجدان الماء 366
181 وجوب الفحص عن الماء 368
182 الروايات المستدل بها على وجوب الفحص 374(ش)
183 وجوب الفحص نفسي أو شرطي أو ارشادي؟ 378(ش)
184 مقدار الفحص وحده 380(ش)
185 اعتبار الغلوة أو الغلوتين 381
186 انما يجب الفحص مع احتمال الماء 384
187 الأرض المختلفة الجهات ومتحدها 387(ش)
188 إذا شككنا في مقدار الغلوة 389(ش)
189 موارد سقوط وجوب الطلب 390
190 كفاية الاستنابة في الطلب 391
191 إذا طلب الماء قبل الوقت 393
192 الطلب بعد دخول الوقت 395
193 ما هو المناط في السهم والرمي 396
194 عند الضيق يسقط وجوب الطلب 397
195 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت 398
196 إذا طلب ولم يجد الماء وتبين وجوده بعد الصلاة 401(ش)
197 إذا اعتقد ضيق الوقت فتبين خلافه 403
198 الاحتياط بالإعادة أو القضاء 407
199 عدم جواز إراقة الماء عند العلم بعدم وجدان ماء آخر 408
200 إراقة الماء قبل الوقت 410
201 إذا توقف تحصيل الماء على بذل المال 413
202 إذا كان شراء الماء حرجيا 415
203 الثالث من مسوغات التيمم هو الخوف من استعماله على نفسه 416
204 إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل 419
205 إذا تحمل الحرج والمشقة 421
206 إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه 426
207 الاجناب عمدا مع العلم بكونه استعمال الماء مضرا 433
208 الاحتياط بالجمع بين الغسل والتيمم 437
209 الاحتياط بإعادة الغسل والصلاة 438(ش)
210 لا يجوز ابطال الوضوء بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده 439
211 جواز الجماع مع عدم امكان الغسل للبعض 440
212 الرابع من مسوغات التيمم وهو الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله 441
213 الخامس من المسوغات وهو الخوف من استعمال الماء 442
214 الأقسام المتصورة للخوف المسوغ للتيمم 447(ش)
215 إذا كان له ماءان طاهر ونجس 451
216 عدم حرمة الإعانة على الاثم 453(ش)
217 السادس من المسوغات وهو ما إذا عارض استعمال الماء واجب أهم 455
218 عدم معقولية التزاحم في غير النفسيين 459(ش)
219 المأمور بالتيمم إذا اتى بالطهارة المائية 463
220 إذا دار امره بين الطهارة الحدثية والخبثية في بعض المواضيع 465
221 دوران الامر بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس 469
222 دوران الامر بين تحصيل الماء أو الساتر 470
223 الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة 471
224 السابع من مسوغات التيمم وهو ضيق الوقت عن استعمال الماء 473
225 إذا كان واجدا للماء واخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت 480
226 إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء 483
227 إذا استلزم تحصيل الماء خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة 487
228 إذا ضيق عليه الوقت ولم يكن عنده الماء 488
229 المأمور بالتيمم إذا خالف وظيفته وبيان صور المسألة 490