____________________
و" ثالثا ": بالأخبار الناهية عن ذلك وقد تقدم بعضها كرواية امرأة الحسن الصيقل إلا أنها ضعيفة السند كما تقدم، والعمدة منها على ما صرح به المحقق الهمداني " قده " حيث قال: أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط حيث إن الشيخ (قده) ذكر فيه:
أن شق الجيب محرم إلا في موت الأب للابن وفي موت الأخ للأخ وبه رواية، وقد أخذ المتأخرون ذلك عن الشيخ وجعلوه مرسلة له واستدلوا بها في كتبهم.
إلا أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك غير الأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن شق الثياب، هذا من حيث اثبات الحرمة.
وأما استثناؤه فمن المطمأن به أنه أراد من ذلك ما ورد في الإمام العسكري (ع) من أنه شق جيبه في موت أبيه سلام الله عليهما واعترض عليه بأنه فعل لم ير من إمام من الأئمة (ع) فأجابه بقوله يا أحمق مالك وذاك قد شق موسى على هارون.
فدلتنا هذه الأخبار على جواز شق الولد على والده لأنه أمر صنعه العسكري عليه السلام كما دلتنا على جوازه للأخ في موت أخيه لأنه (ع) استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون.
و (فيه): أن هذه الروايات (1) المجوزة والمانعة ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها.
نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأمور، الاتيان بها في حق الأئمة والحسين عليهم السلام مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي بن لطم الخد وشق الجيب - كما ورد في رواية
أن شق الجيب محرم إلا في موت الأب للابن وفي موت الأخ للأخ وبه رواية، وقد أخذ المتأخرون ذلك عن الشيخ وجعلوه مرسلة له واستدلوا بها في كتبهم.
إلا أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك غير الأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن شق الثياب، هذا من حيث اثبات الحرمة.
وأما استثناؤه فمن المطمأن به أنه أراد من ذلك ما ورد في الإمام العسكري (ع) من أنه شق جيبه في موت أبيه سلام الله عليهما واعترض عليه بأنه فعل لم ير من إمام من الأئمة (ع) فأجابه بقوله يا أحمق مالك وذاك قد شق موسى على هارون.
فدلتنا هذه الأخبار على جواز شق الولد على والده لأنه أمر صنعه العسكري عليه السلام كما دلتنا على جوازه للأخ في موت أخيه لأنه (ع) استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون.
و (فيه): أن هذه الروايات (1) المجوزة والمانعة ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها.
نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأمور، الاتيان بها في حق الأئمة والحسين عليهم السلام مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي بن لطم الخد وشق الجيب - كما ورد في رواية