الأدعية أيضا وأن يسر المأموم " السابع ": اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
" الثامن ": أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.
" التاسع ": أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
" العاشر ": أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه إن كان واحدا إلى جنبه.
" الحادي عشر ": الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
" الثاني عشر ": أن يقول قبل الصلاة: " الصلاة " ثلاث مرات.
" الثالث عشر ": أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
" الرابع عشر ": رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
(مسألة 1): إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة