____________________
على الميت بعد دفنه، وهو مكروه لا محالة.
و" منها ": ما رواه محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا (ع): يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال:
لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: " بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان " (1).
ولكنها ضعيفة السند من جهات فلا حظ.
و" منها ": موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في حديث - " ولا يصلى عليه وهو مدفون " (2).
وهذه الرواية معتبرة من حيث السند إلا أن دلالتها على المدعى قاصرة وذلك لورودها في ذيل الرواية المتقدمة الواردة في الصلاة على الميت المقلوب وأنه إذا صلي عليه وهو مقلوب تعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ودفن فقد مضت الصلاة عليه وهو مدفون - أي بعد ما صلي عليه قبل دفنه - وهذا أجنبي عما نحن فيه من الصلاة على الميت بعد دفنه بلا صلاة عليه قبل ذلك، وإنما نشأ توهم المعارضة منها من تقطيع صاحب الوسائل حيث روى الجملة الأخيرة في المقام وروى تمامها في بابه (3)، ويستفاد منها أن المقلوب إذا صلي عليه وكان مقلوبا ثم دفن لا تجب إعادة الصلاة عليه ثانيا.
و" منها " موثقة عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (ع)
و" منها ": ما رواه محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا (ع): يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال:
لا، لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: " بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان " (1).
ولكنها ضعيفة السند من جهات فلا حظ.
و" منها ": موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في حديث - " ولا يصلى عليه وهو مدفون " (2).
وهذه الرواية معتبرة من حيث السند إلا أن دلالتها على المدعى قاصرة وذلك لورودها في ذيل الرواية المتقدمة الواردة في الصلاة على الميت المقلوب وأنه إذا صلي عليه وهو مقلوب تعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ودفن فقد مضت الصلاة عليه وهو مدفون - أي بعد ما صلي عليه قبل دفنه - وهذا أجنبي عما نحن فيه من الصلاة على الميت بعد دفنه بلا صلاة عليه قبل ذلك، وإنما نشأ توهم المعارضة منها من تقطيع صاحب الوسائل حيث روى الجملة الأخيرة في المقام وروى تمامها في بابه (3)، ويستفاد منها أن المقلوب إذا صلي عليه وكان مقلوبا ثم دفن لا تجب إعادة الصلاة عليه ثانيا.
و" منها " موثقة عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (ع)