____________________
مطلقا وحكمنا لأجله بالتدارك كان لازمه اتصاف ما وقع من الركن بالزيادة الموجبة لإعادة الصلاة، وحديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية مانع عن الإعادة المستندة إلى ما عدا الأركان وموجب لاختصاص المنسي بحال الذكر فلا موقع للتدارك.
الثاني: وهو الأمر الثالث في كلامه (قده) أن يكون التذكر بعد السلام الواجب، فلو سلم وتذكر نقص السجدة الواحدة أو التشهد أو الصلوات جاز محل التدارك، فإن كان مما يقضى كالأولين تلافاه وإلا كما في الأخير مضى ولا شئ عليه. والوجه في ذلك كون التسليم مخرجا عن الصلاة إما تعبدا أو لكونه من كلام الآدمي فلا يبقى معه محل التدارك.
أقول: تقدم قريبا أنه لا دليل على مخرجية السلام مطلقا، بل المخرج منه منحصر في أحد أمرين: إما وقوعه في محله أو صدوره متعمدا في غير محله كما دلت عليه صحيحة ميسر (1) وقد ورد في مرسلة الصدوق (2) أن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم لادراجه التسليم في التشهد الأول. وأما السلام الواقع في غير محله سهوا كما في المقام فلا دليل على كونه مخرجا، بل المستفاد من بعض الروايات مضافا إلى حديث لا تعاد كما سبق عدم الخروج به كما ورد فيمن سلم على الثالثة باعتقاد أنها الرابعة من أنه يلغي السلام ويأتي بالرابعة، ثم يسلم، وعليه فلا بد في المقام من التدارك لو تذكر بعد السلام وقبل المنافي فيرجع ويتلافى المنسي ويسلم، ويكون ذلك السلام الواقع في غير محله زائدا يسجد له سجدتي السهو.
الثالث: وهو الأمر الثاني في كلامه (قده) ما إذا كان محل
الثاني: وهو الأمر الثالث في كلامه (قده) أن يكون التذكر بعد السلام الواجب، فلو سلم وتذكر نقص السجدة الواحدة أو التشهد أو الصلوات جاز محل التدارك، فإن كان مما يقضى كالأولين تلافاه وإلا كما في الأخير مضى ولا شئ عليه. والوجه في ذلك كون التسليم مخرجا عن الصلاة إما تعبدا أو لكونه من كلام الآدمي فلا يبقى معه محل التدارك.
أقول: تقدم قريبا أنه لا دليل على مخرجية السلام مطلقا، بل المخرج منه منحصر في أحد أمرين: إما وقوعه في محله أو صدوره متعمدا في غير محله كما دلت عليه صحيحة ميسر (1) وقد ورد في مرسلة الصدوق (2) أن ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم لادراجه التسليم في التشهد الأول. وأما السلام الواقع في غير محله سهوا كما في المقام فلا دليل على كونه مخرجا، بل المستفاد من بعض الروايات مضافا إلى حديث لا تعاد كما سبق عدم الخروج به كما ورد فيمن سلم على الثالثة باعتقاد أنها الرابعة من أنه يلغي السلام ويأتي بالرابعة، ثم يسلم، وعليه فلا بد في المقام من التدارك لو تذكر بعد السلام وقبل المنافي فيرجع ويتلافى المنسي ويسلم، ويكون ذلك السلام الواقع في غير محله زائدا يسجد له سجدتي السهو.
الثالث: وهو الأمر الثاني في كلامه (قده) ما إذا كان محل