____________________
محله من غير تعرض للقضاء، كما تؤيده صحيحة ابن سنان: (إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء) (1)، حيث أمر عليه السلام بصنع المنسي واتيانه لدى التذكر الذي لا يراد إلا اتيانه في محله كما لا يخفى، فيطابق مضمون إحداهما الأخرى. وعليه فالصحيحة أجنبية عما نحن فيه ولا أقل من تساوي الاحتمالين وعدم ظهور لها في الاحتمال الأول الذي هو مبني الاستدلال فغايته الاجمال المسقط لها عن صلاحية الاستدلال.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: (إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) وقال:
(إنما التشهد سنة في الصلاة) (2).
وأورد في الحدائق على الاستدلال بها بأن موردها التشهد الأخير، ومحل البحث في الأخبار وكلام الأصحاب إنما هو التشهد الأول التفصيل الواقع فيهما بين كون الذكر قبل الركوع أو بعده.
واعترض عليه المحقق الهمداني (قده) بمنع دعوى الاختصاص بالأخير، بل إن ندرة تحقق الفراغ مع نسيان التشهد الأخير صالحة لصرف الصحيحة إلى إرادة الأول، ولا أقل من كونها موجبة لعدم انصراف السؤال إلى خصوص الثاني كي ينزل عليه اطلاق الجواب.
أقول الظاهر صحة ما استظهره في الحدائق من الاختصاص بالأخير وذلك بقرينة قوله: (حتى ينصرف) الكاشف عن استمرار النسيان إلى زمان الانصراف، إذ لو أريد به التشهد الأول كان هذا التقييد
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: (إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) وقال:
(إنما التشهد سنة في الصلاة) (2).
وأورد في الحدائق على الاستدلال بها بأن موردها التشهد الأخير، ومحل البحث في الأخبار وكلام الأصحاب إنما هو التشهد الأول التفصيل الواقع فيهما بين كون الذكر قبل الركوع أو بعده.
واعترض عليه المحقق الهمداني (قده) بمنع دعوى الاختصاص بالأخير، بل إن ندرة تحقق الفراغ مع نسيان التشهد الأخير صالحة لصرف الصحيحة إلى إرادة الأول، ولا أقل من كونها موجبة لعدم انصراف السؤال إلى خصوص الثاني كي ينزل عليه اطلاق الجواب.
أقول الظاهر صحة ما استظهره في الحدائق من الاختصاص بالأخير وذلك بقرينة قوله: (حتى ينصرف) الكاشف عن استمرار النسيان إلى زمان الانصراف، إذ لو أريد به التشهد الأول كان هذا التقييد