____________________
أنه قال: بسم الله، فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة)، والأخرى رواية علي بن جعفر: عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال: (إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو بسم الله، أجزأه في صلاته وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة) (1).
لكن الأخيرة ضعيفة بعبد الله بن الحسن، والعمدة هي الموثقة، إلا أنها معارضة بالأخبار المستفيضة المعتبرة إن لم تكن متواترة المصرحة بعدم البطلان كما ستعرف، التي منها صحيحة لا تعاد، وقد ذكر في ذيلها أن التشهد سنة، وهي لا تنقض الفريضة، ولا شك أن الترجيح مع تلك النصوص كثرتها بل كونها من الجمع عليه بين الأصحاب، إذ لا عامل بالموثقة غير الكاتب كما عرفت، فلا تنهض لمقاومتها، بل يرد علمها إلى أهله.
وأما القول المشهور: أعني وجوب القضاء مقدما على سجدتي السهو، فيستدل له بجملة من النصوص: منها صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة، أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك، فقال: (يقضي ذلك بعينه) فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا) (2). فإن: اطلاق الشئ شامل للتشهد. نعم خرج عنه بقية الأجزاء المنسية كالقراءة والذكر ونحوهما بالاجماع على نفي القضاء فيها، فيبقى التشهد مشمولا للاطلاق.
لكن الأخيرة ضعيفة بعبد الله بن الحسن، والعمدة هي الموثقة، إلا أنها معارضة بالأخبار المستفيضة المعتبرة إن لم تكن متواترة المصرحة بعدم البطلان كما ستعرف، التي منها صحيحة لا تعاد، وقد ذكر في ذيلها أن التشهد سنة، وهي لا تنقض الفريضة، ولا شك أن الترجيح مع تلك النصوص كثرتها بل كونها من الجمع عليه بين الأصحاب، إذ لا عامل بالموثقة غير الكاتب كما عرفت، فلا تنهض لمقاومتها، بل يرد علمها إلى أهله.
وأما القول المشهور: أعني وجوب القضاء مقدما على سجدتي السهو، فيستدل له بجملة من النصوص: منها صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة، أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك، فقال: (يقضي ذلك بعينه) فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا) (2). فإن: اطلاق الشئ شامل للتشهد. نعم خرج عنه بقية الأجزاء المنسية كالقراءة والذكر ونحوهما بالاجماع على نفي القضاء فيها، فيبقى التشهد مشمولا للاطلاق.