____________________
الأدلة أن الواجب حينئذ عنوان خاص، وهو رفع الرأس عن الركوع حتى يعتدل قائما. فالقيام الواجب هو القيام عن الركوع لا القيام بعد الركوع، وبين الأمرين فرق واضح.
ومن هنا ذكرنا في محله أنه لو جلس عن ركوعه ولو متعمدا لحاجة دعت إليه كأخذ شئ من الأرض، فإن هذا الجلوس غير المقصود به الجزئية جائز وغير مبطل قطعا ومع ذلك فسدت صلاته من أجل الاخلال بالقيام الواجب، فإنه لو قام فهو قيام عن الجلوس لا عن الركوع، وليس هو مصداقا للمأمور به.
وعلى الجملة القيام بعد الركوع ليس هو واجبا مستقلا في حد نفسه كي يقبل التدارك، وإنما الواجب رفع الرأس عن الركوع، أي كما أوجد الركوع عن القيام يعود إلى ما كان عليه، وهذا لا يمكن تداركه إلا بإعادة الركوع المستلزمة لزيادة الركن.
وعليه فلو كان المنسي نفس الانتصاب فضلا عن الطمأنينة حال الانتصاب فهو غير قابل للتدارك حتى لو كان التذكر عند الهوي وقبل الدخول في السجود، لعدم كون قيامه حينئذ عن الركوع، فالظاهر تجاوز المحل في مثله وعدم إمكان الرجوع. نعم لو رجع وقام قبل أن يدخل في السجدة الأولى بعنوان الرجاء والاحتياط لم يكن به بأس، دون ما لو كان التذكر بعد الدخول فيها كما لا يخفى.
وهذا بخلاف الانتصاب بعد السجدة الأولى (1) فلو نسيه حتى دخل في السجدة الثانية كان محل التدارك باقيا إذ الواجب إنما هو الجلوس بين السجدتين، وأن ينتصب بعد الأولى قبل الثانية، وهذا قابل
ومن هنا ذكرنا في محله أنه لو جلس عن ركوعه ولو متعمدا لحاجة دعت إليه كأخذ شئ من الأرض، فإن هذا الجلوس غير المقصود به الجزئية جائز وغير مبطل قطعا ومع ذلك فسدت صلاته من أجل الاخلال بالقيام الواجب، فإنه لو قام فهو قيام عن الجلوس لا عن الركوع، وليس هو مصداقا للمأمور به.
وعلى الجملة القيام بعد الركوع ليس هو واجبا مستقلا في حد نفسه كي يقبل التدارك، وإنما الواجب رفع الرأس عن الركوع، أي كما أوجد الركوع عن القيام يعود إلى ما كان عليه، وهذا لا يمكن تداركه إلا بإعادة الركوع المستلزمة لزيادة الركن.
وعليه فلو كان المنسي نفس الانتصاب فضلا عن الطمأنينة حال الانتصاب فهو غير قابل للتدارك حتى لو كان التذكر عند الهوي وقبل الدخول في السجود، لعدم كون قيامه حينئذ عن الركوع، فالظاهر تجاوز المحل في مثله وعدم إمكان الرجوع. نعم لو رجع وقام قبل أن يدخل في السجدة الأولى بعنوان الرجاء والاحتياط لم يكن به بأس، دون ما لو كان التذكر بعد الدخول فيها كما لا يخفى.
وهذا بخلاف الانتصاب بعد السجدة الأولى (1) فلو نسيه حتى دخل في السجدة الثانية كان محل التدارك باقيا إذ الواجب إنما هو الجلوس بين السجدتين، وأن ينتصب بعد الأولى قبل الثانية، وهذا قابل