____________________
بشئ من المنافيات عمدا وسهوا.
ومنها صحيحة الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي إني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة، قال: فإن كنت في مقامك فأتم، بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة (1)، فإن الانصراف ملازم للاستدبار عادة.
وهذه الأخبار كما ترى تعارض الطائفة الأولى معارضة واضحة، ولا سبيل إلى التوفيق بينهما بوجه لصراحة هذه في البطلان كصراحة تلك في الصحة، والسند قوي من الطرفين كالدلالة، كما لا سبيل إلى الحمل هل التقية لاتفاق العامة أيضا على البطلان كما قيل كالخاصة، فما قيل في وجه الجمع من الحمل على الاستحباب أو على النافلة، أو على من لم يستدبر، أو لم يستيقن الترك أو التقية كما استجود الأخير في الحدائق بناءا على ما أصله في مقدمات كتابه من عدم اشتراط الموافقة للعامة في الحمل على التقية، كل ذلك ساقط لا يمكن المصير إليه لعدم كونه من الجمع العرفي في شئ، والجمع التبرعي المبني على ضرب من التأويل الذي كان يسلكه الشيخ (قده) لا نقول به كمبنى الحدائق في التقية، إذا لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة:
وحينئذ فإن أمكن إعمال قواعد الترجيح وإلا فمقتضى القاعدة التساقط، ولا شك أن ما دل على البطلان مطابق لفتوى المشهور، بل لم ينقل القول بالصحة إلا عن الصدوق في المقنع كما مر، فما دل على الصحة معرض عنه عند الأصحاب، فإن كفى لك في الترجيح على
ومنها صحيحة الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت: أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي إني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة، قال: فإن كنت في مقامك فأتم، بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة (1)، فإن الانصراف ملازم للاستدبار عادة.
وهذه الأخبار كما ترى تعارض الطائفة الأولى معارضة واضحة، ولا سبيل إلى التوفيق بينهما بوجه لصراحة هذه في البطلان كصراحة تلك في الصحة، والسند قوي من الطرفين كالدلالة، كما لا سبيل إلى الحمل هل التقية لاتفاق العامة أيضا على البطلان كما قيل كالخاصة، فما قيل في وجه الجمع من الحمل على الاستحباب أو على النافلة، أو على من لم يستدبر، أو لم يستيقن الترك أو التقية كما استجود الأخير في الحدائق بناءا على ما أصله في مقدمات كتابه من عدم اشتراط الموافقة للعامة في الحمل على التقية، كل ذلك ساقط لا يمكن المصير إليه لعدم كونه من الجمع العرفي في شئ، والجمع التبرعي المبني على ضرب من التأويل الذي كان يسلكه الشيخ (قده) لا نقول به كمبنى الحدائق في التقية، إذا لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة:
وحينئذ فإن أمكن إعمال قواعد الترجيح وإلا فمقتضى القاعدة التساقط، ولا شك أن ما دل على البطلان مطابق لفتوى المشهور، بل لم ينقل القول بالصحة إلا عن الصدوق في المقنع كما مر، فما دل على الصحة معرض عنه عند الأصحاب، فإن كفى لك في الترجيح على