____________________
أبي الحسن الرضا (ع) المشارك معه في الكنية فلقب بعد وفاته بالماضي، إشارة إلى أن المراد به هو الذي مضى وتوفي فظاهر اللقب إن الرواية مروية بعد وفاة الكاظم (ع)، مع أن معلى بن خنيس قتل في زمن الصادق (ع) وأمر (ع) بقتل قاتله فكيف يروي من قتل في زمن الصادق عن أبي الحسن الماضي (ع) واحتمال روايته عنه أيام حياة أبيه يكذبه التوصيف بالماضي، لأنه لا يوصف به إلا بعد وفاته (ع) كما عرفت، كما أن احتمال أن يكون التوصيف من غير معلى بعيد، وذلك لأن الرجل يروي عن معلى ما قاله، ومقول قوله هو: (سألت أبا الحسن الماضي) فالتوصيف لا محالة من معلى نفسه. وبالجملة فأمارة الكذب موجودة في نفس الرواية وكيفما كان فهي ساقطة سندا ودلالة.
وأما التفصيل المنسوب إلى المفيد والشيخ فيستدل له بصحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: (إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود) (1)، دلت على اختصاص القضاء بما إذا كانت السجدة المنسية من الأخيرتين وأما في الأولتين فنسيانها يوجب البطلان فيقيد بها اطلاقات القضاء الواردة في الروايات المتقدمة.
ولكن الصحيحة غير صالحة للاستدلال بها لاضطراب المتن، حيث إن المفروض في السؤال ترك السجدة، فهو أمر مفروغ عنه والسؤال عن
وأما التفصيل المنسوب إلى المفيد والشيخ فيستدل له بصحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى، قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: (إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود) (1)، دلت على اختصاص القضاء بما إذا كانت السجدة المنسية من الأخيرتين وأما في الأولتين فنسيانها يوجب البطلان فيقيد بها اطلاقات القضاء الواردة في الروايات المتقدمة.
ولكن الصحيحة غير صالحة للاستدلال بها لاضطراب المتن، حيث إن المفروض في السؤال ترك السجدة، فهو أمر مفروغ عنه والسؤال عن