تعالى: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (1) والأمر في عرف الشرع، يقتضي الوجوب، عندنا، بغير خلاف بيننا، وموضع المقام حيث هو الساعة، وهي سنة سبع وثمانين وخمسمائة.
فمن نسي هاتين الركعتين، أو صلاهما في غير المقام، ثم ذكرهما، فليعد إلى المقام، فليصل فيه، ولا يجوز له أن يصلي في غيره، فإن خرج من مكة، وكان قد نسي ركعتي الطواف، وأمكنه الرجوع إليها، رجع، وصلى عند المقام، وإن لم يمكنه الرجوع، صلى حيث ذكر، وليس عليه شئ وإذا كان في موضع المقام، زحام، فلا بأس أن يصلي خلفه، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك، فلا بأس أن يصلي حياله.
ووقت ركعتي الطواف، إذا فرغ منه، أي وقت كان، من ليل أو نهار، سواء إن ذلك، في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها، أو في غيرها.
ومن نسي ركعتي الطواف، فأدركه الموت، قبل أن يقضيهما، كان على وليه القضاء عنه.
ومن دخل مكة، يدخلها على أربعة أقسام: أحدها: يدخلها لحج، أو عمرة، فلا يجوز أن يدخلها إلا بإحرام، بلا خلاف.
والثاني: يدخلها لقتال، عند الحاجة الداعية إليه، جاز أن يدخلها محلا، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح، وعليه المغفر، على رأسه، بلا خلاف.
الثالث: لحاجة لا تتكرر، مثل تجارة، وما جرى مجراها، فلا يجوز عندنا أن يدخلها إلا بإحرام، إذا كان قد مضى شهر، من وقت خروجه منها، فإن كان أقل من شهر، فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام.
الرابع: يدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة، والحطابة، وغيرهما، جاز لهم، أن يدخلوها عندنا بغير إحرام.