عليه أن يطوف، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإن طاف بالبيت أشواطا، ثم قطعه ناسيا، وسعى بين الصفا والمروة، كان عليه أن يتمم طوافه، وليس عليه استئنافه، فإن ذكر أنه لم يكن أتم طوافه، وقد سعى بعض السعي، قطع السعي، وعاد، فتمم طوافه، ثم تمم السعي.
والمتمتع إذا أهل بالحج، لا يجوز له أن يطوف ويسعى، إلا بعد أن يأتي منى، ويقف بالموقفين، وقد روي أنه إذا كان شيخا كبيرا، لا يقدر على الرجوع إلى مكة، أو مريضا، أو امرأة تخاف الحيض، فيحول (1) بينها وبين الطواف، فإنه لا بأس بهم، أن يقدموا طواف الحج والسعي، والأظهر ترك العمل بهذه الرواية، فإن شيخنا أبا جعفر أوردها في نهايته (2) إيرادا، ورجع عنها في مسائل خلافه، فقال: روى أصحابنا، رخصة في تقديم الطواف والسعي، قبل الخروج إلى منى وعرفات (3).
وأما المفرد والقارن، فحكمهما حكم المتمتع، في أنها لا يجوز لهما تقديم الطواف، قبل الوقوف بالموقفين، على الصحيح من الأقوال، لأنه لا خلاف فيه، وقد روي (4) أنه لا بأس بهما، أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات، وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى، مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة، أو امرأة تخاف الحيض، جاز لهما تقديم طواف النساء، ثم يأتيان الموقفين ومنى، ويقضيان مناسكهما، ويذهبان حيث شاء، على ما روي في بعض الأخبار (5)، والصحيح خلاف ذلك، لأن الحج مرتب بعضه على بعض، لا يجوز تقديم المؤخر، ولا تأخير المقدم.