وإن كان قد ورد: لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة (1) فإن الشئ إذا كان شديد الكراهة، قيل لا يجوز، ويعرف ذلك بقرائن، وشاهد حال.
ومن أحدث في طواف الفريضة، ما ينقض طهارته، وقد طاف بعضه، فإن كان قد جاز النصف، فليتطهر، ويتمم ما بقي، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف، فعليه إعادة الطواف من أوله.
ومن قطع طوافه بدخول البيت، أو بالسعي في حاجة له، أو لغيره، فإن كان قد جاز النصف، بنى عليه، وإن لم يكن جاز النصف، وكان طواف الفريضة، أعاد الطواف، وإن كان طواف نافلة، بنى عليه، على كل حال.
كان قد جاز النصف، بنى عليه، وإن لم يكن جاز النصف، وكان طواف الفريضة، أعاد الطواف، وإن كان طواف نافلة، بنى عليه، على كل حال.
ومن كان في الطواف، فتضيق عليه وقت الصلاة المكتوبة، فالواجب عليه قطعه، والإتيان بالمكتوبة، ثم يتمم الطواف، من حيث انتهى إليه، فإن لم يتضيق الوقت، بل دخل عليه، وهو في الطواف، فالمستحب له، الإتيان بالصلاة، ثم يتمم الطواف، وإن تمم الطواف، ثم صلى، فلا بأس.
والمريض الذي يستمسك الطهارة، فإنه يطاف به، ولا يطاف عنه، وإن كان مرضه مما لا يمكنه معه (2) استمساك الطهارة، ينتظر به، فإن صلح، طاف هو بنفسه، وإن لم يصلح، طيف عنه، ويصلي هو الركعتين، وقد أجزأه.
ومن طاف بالبيت أربعة أشواط، ثم مرض، ينتظر به يوم، أو يومان، فإن صلح، تمم طوافه، وإن لم يصلح، أمر من يطوف عنه، ما بقي عليه، ويصلي هو الركعتين، وإن كان طوافه أقل من ذلك وبرأ، أعاد الطواف من أوله، وإن لم يبرأ، أمر من يطوف عنه أسبوعا.