وقطع مسافة ما بين الصفا والمروة، فريضة، وركن، على ما قدمناه، فمن تركه متعمدا، فلا حج له، ومن تركه ناسيا، كان عليه إعادة السعي، لا غير، فإن خرج من مكة، ثم ذكر أنه لم يكن قد سعى، وجب عليه الرجوع، وقطع ما بين الصفا والمروة، فإن لم يتمكن من الرجوع، جاز له أن يأمر من يسعى عنه، وإن ترك الرمل، بفتح الراء والميم، وقد فسرناه، لم يكن عليه شئ.
ويجب البدأة بالصفا، قبل المروة، والختم بالمروة، فمن بدأ بالمروة قبل الصفا، وجب عليه إعادة السعي.
والسعي المفروض ما بين الصفا والمروة، سبع مرات، فمن سعى أكثر منه متعمدا، فلا سعي له، ووجب عليه إعادته، فإن فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا، طرح الزيادة، واعتد بالسبعة.
وليس من شرطه الطهارة، كما كان ذلك من شرط الطواف.
ومتى سعى ثماني مرات، ويكون قد بدأ بالصفا، فإن شاء أن يضيف إليها شيئا (1) فعل، وإن شاء أن يقطع، قطع، وإن سعى ثماني مرات، وهو عند المروة، أعاد السعي، لأنه بدأ من المروة، وكان يجب عليه البدأة بالصفا، يعني بالمرات، الأشواط، دون الوقفات، لأنه لو أريد بذلك الوقفات، كان سعيه صحيحا، لأن آخر وقفه، وهي الثامنة تكون على المروة، وذلك صحيح، وهو الواجب، فيحصل له أربع وقفات على الصفا، وأربع على المروة، بينهما سبعة أشواط، وإنما المراد بذلك، الأشواط، فيكون في الشوط الثامن، على المروة، فيكون قد بدأ بها، وذلك لا يجوز فلأجل ذلك، وجب عليه إعادة السعي.
ومن سعى تسع مرات، وكان عند المروة في التاسعة، فليس عليه إعادة السعي، لأنه بدأ بالصفا، وختم بالمروة، كما أمر الله تعالى، والمرات هاهنا، على ما قدمناه.