فما نتج، كان هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يجد، ذبح عن كل بيضة شاة، فإن لم يجد، أطعم عن كل بيضة، عشرة مساكين، فإن لم يقدر على ذلك، صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
وقال: ومن قتل زنبورا، وهو محرم، كفر عن ذلك بتمرة، وكذلك إن قتل جرادة، فإن قتل جرادا كثيرا، كفر بمد من تمر، وإن كان قليلا كفر بكف من تمر، فشيخنا المفيد، ما جعل بيض القبح، والدراج، والقطا، إذا فقد الإرسال، حكمه حكم بيض النعام، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته:
حكمه، حكم بيض النعام (1) على ما حكيناه عنه، وقدمناه، وحررناه، وشرحناه وذلك إذا فقد الإرسال، وقد بينا ما يلزم.
من كسر بيض الحمام، وينبغي أن يعتبر حاله، فإن كان قد تحرك فيه الفرخ، لزمه عن كل بيضة حمل، وقال بعض أصحابنا: شاة، وإن لم يكن قد تحرك، لم يكن عليه إلا القيمة، حسب ما قدمناه.
ومن رمى صيدا فأصابه، ولم يؤثر فيه، ومشى مستويا، لم يكن عليه شئ، فليستغفر الله (2) فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا، ومضى على وجهه، كان عليه الفداء، فإن أثر فيه، بأن دماه، وكسر يده، أو رجله، ثم رآه بعد ذلك، وقد صلح، كان عليه ربع الفداء، وقال بعض أصحابنا، وهو شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد، والصيد يؤم الحرم، وإن كان محلا، فإن رماه أو أصابه، ودخل الحرم، ثم مات، كان لحمه حراما، وعليه الفداء (3) وهذا غير واضح، والأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب، أن الصيد الذي هو محرم، على المحرم وعلى المحل، صيد الحرم، دون سائر الأرض، وهذا ليس بمحرم ولا الصيد في الحرم، فكيف يلزمه فداء، وهو مخالف لما عليه الإجماع، وإنما أورد