مفردة، على ما ذكره بعض أصحابنا المصنفين، وروي في الأخبار (1).
والذي تقتضيه الأدلة، وأصول المذهب، أنه لا ينعقد إحرامه بحج، لأنه بعد في عمرته، لم يتحلل منها، وقد أجمعنا على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة، ولا إدخال العمرة على الحج، قبل فراغ مناسكهما.
والأصلع، يمر الموسى على رأسه، استحبابا، لا وجوبا، يوم النحر، وعند التقصير، يأخذ من شعر لحيته، أو حاجبيه، أو يقلم أظفاره.
وليس على النساء حلق، وفرضهن التقصير، في جميع المواضع.
ومن حلق رأسه في العمرة المتمتع بها، يجب عليه حلقه يوم النحر، فإن لم ينبت شعره، أمر الموسى على رأسه.
ويستحب للمتمتع، إذا فرغ من متعته، وقصر أن لا يلبس المخيط، ويتشبه، بضم الهاء، بالمحرمين، بعد إحلاله، قبل الإحرام بالحج.
ومتى جامع قبل التقصير، كان عليه بدنة، إن كان موسرا، وإن كان متوسطا، فبقرة، وإن كان فقيرا، فشاة.
ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة، قبل أن يقضي مناسكه كلها، إلا لضرورة، فإذا اضطر إلى الخروج، خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة، وإلا مضى إلى عرفات.
فإن خرج بغير إحرام، ثم عاد، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه، لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، وتكون العمرة الأخيرة، هي التي يتمتع بها إلى الحج.
ويجوز للمحرم المتمتع، إذا دخل مكة، أن يطوف ويسعى، ويقصر، إذا علم، أو غلب على ظنه، أنه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده، والخروج إلى