ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرات، ناسيا، وانصرف، ثم ذكر أنه نقص منه شيئا، رجع، فتمم ما نقص، منه، فإن لم يعلم كم نقص منه، وجب عليه إعادة السعي.
وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي، وجب عليه دم بقرة، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره، كان عليه دم بقرة، وإتمام ما نقص (1)، إذا فعل ذلك عامدا.
ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة، في حال السعي للاستراحة، ولا بأس أن يقطع السعي، لقضاء حاجة له، أو لبعض إخوانه، ثم يعود، فيتمم ما قطع عليه.
ومن نسي الهرولة في حال السعي، حتى يجوز موضعه، ثم ذكر، فليرجع القهقرى، إلى المكان الذي يهرول فيه، استحبابا.
ومتى فرغ من سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج، وهو هذا السعي، قصر، فإذا قصر، أحل من كل شئ أحرم منه، من النساء، والطيب وغير ذلك مما حرم عليه، لأجل الإحرام، لأنه ليس في العمرة المتمتع بها، طواف النساء.
وأدنى التقصير، أن يقص أظفاره، أو شيئا من شعره، وإن كان يسيرا، ولا يجوز له أن يحلق رأسه كله، فإن فعله، كان عليه دم شاة، فإذا كان يوم النحر، أمر الموسى على رأسه وجوبا، حين يريد أن يحلق، هذا إذا كان حلقه متعمدا، فإن كان حلقه ناسيا، لم يكن عليه شئ فإذا حلق بعض رأسه لا كله، فقد قصر أيضا على ما ذكره، شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه (2) وفي نهايته (3) ما منع إلا من حلق رأسه كله.
فإن نسي التقصير، حتى يهل بالحج، فلا شئ عليه، وقد روي، أن عليه دم شاة وقد تمت متعته، فإن تركه متعمدا، فقد بطلت متعته، وصارت حجته