ومن حمل غيره، فطاف به، ونوى لنفسه أيضا الطواف، كان ذلك مجزيا عنه.
ولا يجوز للرجل أن يطوف بالبيت، وهو غير مختون، على ما روى أصحابنا في الأخبار (1) ولا بأس بذلك للنساء.
ولا يجوز للإنسان أن يطوف، وفي ثوبه شئ من النجاسة، ولا على بدنه، سواء كانت النجاسة قليلة، أو كثيرة، دما، أو غيره، وسواء كان الدم دون الدرهم، أو درهما فصاعدا، لأن العموم، يجب العمل به، حتى يقوم دليل الخصوص، ولا مخصص هاهنا، وحمل هذا الموضع، على الصلاة قياس، ونحن لا نقول به، فإن لم يعلم بالنجاسة، ورأها في حال الطواف، رجع فغسل ثوبه، إن كانت عليه، أو بدنه، إن كانت فيه، ثم عاد فتمم طوافه، فإن علم بعد فراغه من الطواف، كان طوافه جائزا، ويصلي في ثوب طاهر.
ومن نسي طواف الزيارة، الذي هو طواف الحج، لأن أصحابنا يسمون طواف الحج، طواف الزيارة، حتى رجع (2) إلى أهله، ووطأ النساء، وجبت عليه بدنة، على ما روي (3)، والأظهر أنه لا شئ عليه من الكفارة، لأنه في حكم الناسي، بل الواجب عليه، الرجوع إلى مكة، وقضاء طواف الزيادة، مع تمكنه من الرجوع، فإن لم يتمكن، فليستنب من يطوف عنه، وإن كان طواف النساء هو المنسي، وذكر بعد رجوعه إلى أهله، جاز له أن يستنيب غيره فيه، مع التمكن، والاختيار، فإن أدركه الموت، قضي عنه.
ومن طاف بالبيت، جاز له أن يؤخر السعي، إلى بعد ساعة، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك، إلى غد يومه.
ولا يجوز أن يقدم السعي على الطواف، فإن قدم سعيه على الطواف، كان