رمضان كله، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان قابل، فعليه أن يصوم الذي دخل، ويتصدق عن الأول كل يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان، فإن كان كذلك، ولم يصح، فعليه أن يتصدق ع الأول لكل يوم، بمد من طعام، ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني، قضى الأول بعده، فإن فاته شهرا رمضان، حتى دخل الشهر الثالث:
من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخل، ويتصدق عن الأول، لكل يوم بمد من طعام، ويقضي الثاني، هذا آخر كلامه، ألا تراه، قد أوجب قضاء الثاني مع استمرار المرض.
وبالجملة، إن المسألة فيها خلاف، وليس على ترك القضاء إجماع منعقد، فإن صح فيما بين الرمضانين، ولم يقض ما عليه، وكان في عزمه القضاء، قبل رمضان الثاني، ثم مرض، صام الثاني، وقضى الأول، وليس عليه كفارة، وإن أخر قضاءه بعد الصحة توانيا، وجب عليه أن يصوم الثاني، ويتصدق عن الأول، ويقضيه أيضا بعد ذلك، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين على السواء، وكذلك لا يختلف الحكم، في أن الذي فاته الشهر كله أو، بعضه، بل الحكم فيه سواء، هذا ذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1)، وجمله وعقوده (2)، إلا أنه لم يذكر في مسألة من كان في عزمه القضاء، قبل رمضان الثاني ثم مرض فرقا.
قال محمد بن إدريس: وجه الفتوى في التواني، والعزم على ما أورده رحمه الله أنه إذا كان عازما على أدائه وقضائه، قبل تضيق أيامه وأوقاته، ثم لما تضيق، مرض في الزمان المضيق، حتى أسهل رمضان الثاني، فلا تجب عليه الكفارة، فأما إذا لم يمرض في زمان التضييق، فإنه يجب عليه الكفارة، لأنه