سقوط القضاء عنه، بأن قال في مبسوطه: وعندي لا قضاء عليه أصلا، لأن نيته المتقدمة كافية في هذا الباب، وإنما يجب ذلك، على مذهب من راعى تعيين النية، أو مقارنة النية التي هي للقربة، ولسنا نراعي ذلك (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا لا حاجة بنا إليه، لأنه غير واضح (2)، والأحسم للشغب: ما استدللنا به، لأنه لا اعتراض عليه، ولا استدراك فيه، ولا طريق للخصم بالطعن إليه، وهب، إنا التزمنا تعيين النية، أو مقارنة النية، فأي شئ كان يلزمنا على استدلالنا نحن، فأما على استدلال شيخنا، فيتجه عليه إلزام الخصم، بوجوب القضاء، لأنه لا يخلو، إما أن يلتزم بأنه مكلف عاقل، أعني المغمى عليه، أو لا يلتزم بأنه مكلف للصيام، فإن التزم بأنه مكلف عاقل، فإنه يحتاج إلى ما قال، وإن لم يلتزم بأنه مكلف للصوم عاقل، فلا حاجة به إلى ما قال رحمه الله.
وقال ابن بابويه في رسالته: (3) وإذا قضيت شهر رمضان، أو النذر كنت بالخيار في الإفطار، إلى زوال الشمس، فإذا أفطرت بعد الزوال، فعليك الكفارة، مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: أما من أفطر في قضاء نذر بعد الزوال، فليس عليه من الكفارة، ما على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، لأن حمل قضاء النذر على قضاء رمضان قياس، والقياس عندنا باطل، بغير خلاف، والأصل براءة الذمة من الكفارة، ولا دليل عليها بحال.
فأما مقدار كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال، فكفارة يمين، على الصحيح، من أقوال أصحابنا، ويقوي ذلك، أن الأصل براءة الذمة.