ليست مكلفة بالصيام - في أنهما يجب عليهما صيام ما بقي من الأيام، بعد بلوغهما، وليس عليهما قضاء ما قد مضى، مما لم يكونا بلغا فيه.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه، في كتاب الصلاة: مسألة: الصبي إذا دخل في الصلاة، أو الصوم، ثم بلغ في خلال الصلاة، أو خلال الصوم بالنهار، بما لا يفسد الصلاة، من كمال خمس عشرة سنة، أو الإنبات، دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة، ينظر فيه، فإن كان الوقت باقيا، أعاد الصلاة من أولها، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ، وأما الصوم، فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء، ثم استدل فقال: دليلنا على وجوب إعادة الصلاة، مع بقاء الوقت، أنه مخاطب بها بعد البلوغ، وإذا كان الوقت باقيا، وجب عليه فعلها، وما فعله قبل البلوغ، لم يكن واجبا عليه، وإنما كان مندوبا إليه، ولا يجزي المندوب عن الواجب، وأما الصوم، فلا يجب عليه إعادته، لأن أول النهار لم يكن مكلفا به، فيجب عليه العبادة، وبقية النهار لا يصح صومه، ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة (1).
ثم قال في هذا الجزء بعينه (2) في كتاب الصيام: مسألة: الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برئ، وقد أفطروا أول النهار، أمسكوا بقية النهار تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوله، وجب عليه الإمساك، وإن كان المريض نوى ذلك، لم يصح، لأن صوم المريض لا يصح عندنا، ثم استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا يوجب عليها شيئا، إلا بدليل (3).
قال محمد بن إدريس: المسألة التي ذكرها في كتاب الصلاة، هي