والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ثم مات، تصدق عنه، عن شهر، ويقضي عنه وليه، شهرا آخر، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (1) أورده، وقال في جمله وعقوده: وكل صوم كان واجبا على المريض، بأحد الأسباب الموجبة له، ثم مات، تصدق عنه، أو يصوم عنه وليه (2) وهذا أولى مما ذكره في نهايته.
وقال السيد المرتضى، في انتصاره: يتصدق عنه لكل يوم بمد، من طعام، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه، فإن كان له وليان، فأكبرهما (3).
وقال شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب الأركان: يجب على وليه أن يقضي عنه كل صيام فرط فيه، من نذر، أو كفارة، أو قضاء رمضان.
قال مصنف هذا الكتاب: والذي أقوله في ذلك، أن هذين الشهرين، إن كانا نذرا، وقدر على الإتيان بهما، فلم يفعل، فالواجب على وليه، وهو أكبر أولاده الذكور، الصيام للشهرين، ويكون تكليفه ذلك، لا يجزيه غيره، وإن كان عليه كفارة مخيرة فيها، فإنه أيضا مخير في أن يصوم شهرين، أو يكفر من ماله، قبل قسمة تركته، أعني الولي، ولا يتعين عليه الصيام، ولا يجزيه، إلا أن يفعل من الكفارة جنسا واحدا، أما صياما، أو إطعاما، هذا إذا كانت الكفارة مخيرا فيها، فليتأمل ما قلنا من فقه المسألة.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: والمرأة أيضا، حكمها ما ذكرناه، في أن ما يفوتها من الصيام، بمرض أو طمث، لا يجب على أحد القضاء عنها، إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء، فلم تقضه، فإنه يجب القضاء عنها، ما يفوتها بالسفر، حسب ما قدمناه في حكم الرجال، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر