الحاجة (1).
ومن كان عليه صيام فريضة أو قضاء شهر رمضان، أو كفارة ظهار، أو كفارة قتل الخطأ، أو غير ذلك، من وجوه الصيام المفروضة، لم يجز له أن يصومه في السفر، فإن فعل في السفر شيئا يلزمه به الصيام، انتظر قدومه إلى بلده، ولا يصوم في السفر، فإن نوى مقام عشرة أيام فصاعدا، في بلد غير بلده، جاز له حينئذ الصيام.
وأما صيام النذر، فإن كان الناذر قد نذر أن يصوم أياما بأعيانها، أو يوما بعينه، ووافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا، وجب عليه الإفطار، وكان عليه القضاء، وكذلك إن اتفق أن يكون ذلك اليوم، يوم عيد، وجب عليه الإفطار، ولا قضاء عليه، على الصحيح الأقوال.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى وجوب القضاء في نهايته (2)، ورجع عنه في مبسوطه (3)، لأن القضاء عما انعقد عليه النذر، ويوم العيد، لا يجوز نذره، ولا ينعقد، وهو مستثنى من الأيام، وإلى ما اخترناه ذهب ابن البراج، وغيره من أصحابنا، وما أورده شيخنا في نهايته، خبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا، وقد بينا إن أخبار الآحاد، لا يجوز العمل بها في الشريعة، عند أهل البيت عليهم السلام، وإنما أورده إيرادا لا اعتقادا، على ما ذكرناه من الاعتذار.
وإن كان الناذر نذر أن يصوم ذلك اليوم، أو الأيام على كل حال، مسافرا كان أو حاضرا، فإنه يجب عليه الصيام في حال السفر.
ويجوز صيام الاعتكاف في حال السفر، وكذلك صيام الثمانية عشر يوما، لمن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا، ولم يجد الجزور.