على أنه غير قائل بأنها واجبة عليه.
وقال ابن بابويه في رسالته: لا ينقض الرعاف، ولا القلس، ولا القئ، إلا أن يتقيأ متعمدا (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: القلس بفتح القاف واللام والسين غير المعجمة، ما خرج من الحلق: ملأ الفم، أو دونه، وليس بقئ، فإن عاد، فهو القئ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح عن الخليل، وقال اليزيدي:
القلس، خروج الطعام أو الشراب إلى الفم من البطن، أعاده صاحبه أو ألقاه، وهذا أقوى مما قال الجوهري. وقال ابن فارس في المجمل: القلس القئ قلس إذا قاء، فهو قالس، والقلس بفتح القاف، وسكون اللام، مصدر قلس قلسا، إذا قاء قال ابن دريد، القلس من الحبال، ما أدري ما صحته. وقال الجوهري:
القلس حبل عظيم، من ليف، أو خوص، من قلوس السفن، فهذا جملة ما قيل، في القاف واللام والسين ويكره له دخول الحمام، إذا خاف الضعف، فإن لم يخف، فليس بمكروه.
ولا بأس بالسواك، بكسر السين، للصائم، بالرطب منه، واليابس، فإن كان يابسا، فلا بأس أن يبله أيضا بالماء، وليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه، من رطوبته.
ويكره له شم النرجس، وغيره من الرياحين، وليس كراهية شم النرجس، مثل الرياحين، بل هي آكد.
ولا بأس أن يدهن، بالأدهان الطيبة، وغير الطيبة.
ويكره له شم المسك، وما يجري مجراه.
ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا أو يكون حادا مثل الذرور، أو فيه شئ من الصبر، بكسر الباء، وقال ابن بابويه في رسالته: ولا بأس بالكحل ما