إلا فيما أحرم فيه، وإن كان لو طاف في غيره، مما استبدل لم يكن محظورا، ولا وجب عليه بذلك شئ.
ويكره له النوم على الفرش المصبوغة.
وإن أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة، وزعفرانها، لم يكن به بأس.
وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا لإحرامه، وكان معه قباء، فليلبسه منكوسا، ومعنى ذلك أن يجعل ذيله فوق أكتافه، وقال بعض أصحابنا: فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء، وإلى ما فسرناه يذهب ويعني بقوله مقلوبا، لأن المقصود بذلك أنه لا يشبه لبس المخيط، إذا جعل ذيله على أكتافه، فأما إذا قلبه، ولبسه وجعل ذيله إلى تحت، فهذا يشبه لبس المخيط، وما فسرناه به قد ورد صريحا عن الأئمة في ألفاظ الأحاديث، أورده البزنطي (بالباء المنقطة، من تحتها نقطة واحدة المفتوحة، والزاي المفتوحة المعجمة، والنون المسكنة، والطاء غير المعجمة، صاحب الرضا عليه السلام) في نوادره، ويجوز له أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، ولا كفارة عليه ولا حرج.
ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام، ولا يجوز للرجل، أن يلبس الخاتم يتزين به، ولا بأس بلبسه للسنة.
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين، وعليه أن يلبس النعلين، فإن لم يجدهما، واضطر إلى لبس الخف، لم يكن به بأس، وقال بعض أصحابنا: يشق ظاهر قدمه، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، والذي رواه أصحابنا، وأجمعوا عليه، لبسهما من غير شق (1) وهو الصحيح، وعليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته (2). وقال: بقول بعض المخالفين، في مسائل خلافه (3)