وهذا يدلك أيضا على ما قدمناه أولا.
ومتى عدم المكلف الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيره، وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام، وتكون الحجة مجزية عمن حج عنه، وهو إذا أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج.
ومتى نذر الرجل أن يحج لله تعالى، وجب عليه الوفاء به، فإن حج الذي نذر، ولم يكن حج حجة الإسلام (فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام) وإن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام لم يجزأه عن الحجة التي نذرها، وكانت في ذمته، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته (1) والصحيح أنه إذا حج بنية النذر لا تجزيه حجته المنذورة عن حجة الإسلام، لأن الرسول عليه السلام قال:
الأعمال بالنيات، وعليه حجتان، فكيف تجزيه حجة واحدة، عن حجتين، وإنما هذا خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، على ما كررنا الاعتذار له في عدة مواضع، فإنه رجع عنه في جمله وعقوده (2) وفي مسائل خلافه (3) وقال: الفرضان لا يتداخلان، وجعل ما ذكره في النهاية رواية، ما اعتد بها، ولا التفت إليها.
ومن نذر أن يحج ماشيا، ثم عجز، فليركب، ولا كفارة عليه، ولا شئ يلزمه عل الصحيح من المذهب، وهذا مذهب شيخنا المفيد في مقنعته (4).
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (5) فليسق بدنه، وليركب، وليس عليه شئ، وإن لم يعجز عن المشي، كان عليه الوفاء به فإذا إنتهى إلى مواضع العبور، فليكن قائما فيها، وليس عليه شئ.
ومن حج من أهل القبلة، وهو مخالف لاعتقاد الحق ولم يخل بشئ من