بل نقول ما ذكره من أن خصوصيات الاحكام مما يقتضى خصوصيات الوجود للموضوعات ينافي ما فرعه عليه من الاكتفاء في الحكم على شئ بحال واقعي بالفعل بوجوده الانتزاعي الذي هو بالقوة وبعد (1) ان يخرج من القوة إلى الفعل يكون ظرف تحققه ووعاء ثبوته الذهن فقط دون الخارج.
واما ثالثا فلان طبيعة القضية الممكنة وان لم يقتض صدقها الوجود بالفعل للموضوع في الأعيان لكنها اقتضت الوجود في الذهن على وفاق سائر القضايا ولا شك ان القضايا التي كلامنا فيها أشد استدعاء ا لوجود الموضوع من الممكنات فكيف (2) يتصور الاكتفاء في وجود موضوعها بنحو من الثبوت الانتزاعي الذي مرجعه إلى عدم الثبوت لا خارجا ولا ذهنا الا بعد ان يصير منظورا اليه.
واما رابعا فلان عدم اقتضاء الممكنة وجود الموضوع بالفعل (3) ليس معناه