المنهج الثاني في أصول (1) الكيفيات وعناصر العقود وخواص كل منها وفيه فصول فصل في تعريف الوجوب والامكان والامتناع والحق والباطل (2) ان من المعاني التي ترتسم النفس بها ارتساما أوليا هو معنى الضرورة (3) واللا ضرورة ولذلك لما تصدى بعض الناس ان يعرفها تعريفا حقيقيا لا لفظيا تنبيهيا عرفها بما يتضمن دورا فعرف الممتنع بأنه ليس بممكن ثم عرف الممكن بما ليس بممتنع وهذا دور ظاهر وعرفوا أيضا الواجب بأنه الذي يلزم من فرض عدمه محال والممكن بأنه الذي لا يلزم من فرض وجوده وعدمه محال وهذا فاسد لا لما توهمه بعضهم من أن هذا يوجب الدور من جهة تعريفهم الممتنع بما ليس بممكن فان المراد (4) منه الممكن العامي وما عرف بأنه الذي لا يلزم من فرض وجود وعدمه محال هو الممكن الخاصي فلا يلزم الدور من هذا الوجه بل من اجل (5) ان من عرف الممتنع بما يجب ان لا يكون عرف الواجب بما ذكرناه فيكون تعريفه دوريا فهذه الأشياء يجب ان تؤخذ من الأمور البينة فان الانسان لا يتصور بعد مفهوم الوجود والشيئية العامتين مفهوما اقدم من الضروري و اللا ضروري فإذا نسب الضرورة إلى الوجود يكون وجوبا وإذا نسبها إلى العدم يكون
(٨٣)